تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١٦ - أحدها الوطن
..........
________________________________________________________و منها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال: يتم الصلاة و لو لم يكن له الّا نخلة واحدة، و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها ...».
[١] و منها: غيرهما من النصوص.
الثانية: تنص على وجوب التمام في ملكه شريطة الاستيطان و الاسكان فيه.
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السّلام انه قال: «كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ...».
[٢] و منها: قوله عليه السّلام في صحيحته الأخرى: «كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه».
[٣] و منها: قوله عليه السّلام في صحيحته الثالثة «ان كان مما سكنه أتم فيه الصلاة، و ان كان مما لم يسكنه فليقصر».
[٤] و منها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه ...».
[٥] و منها: غيرها من الروايات.
الثالثة: تنص على وجوب التمام في ملكه شريطة الاستيطان فيه ستة أشهر متواصلة و هي متمثلة في صحيحة إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السّلام قال:
«سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ...».
[٦] ثم ان الطائفة الأولى تصنف إلى صنفين يدل أحدهما كصحيحة إسماعيل
[١] الوسائل ج ٨ باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ٢.
[٢] الوسائل ج ٨ باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ١.
[٣] الوسائل ج ٨ باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ٦.
[٤] الوسائل ج ٨ باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ٩.
[٥] الوسائل ج ٨ باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ٨.
[٦] الوسائل ج ٨ باب: ١٤ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ١١.