تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٥ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
[فصل في الخلل الواقع في الصلاة]
فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما
[مسائل]
[مسألة ١: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك]
[٢٠٠٢] مسألة ١: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار (١) أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة إما بركن أو غيره و لو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية (٢) أو فيها في غير محلها أو بركعة، و النقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث ________________________________________________________
(١) فيه اشكال و الصحيح أن يقال: أن الخلل في الصلاة أما عن عمد و التفات إلى حكم شرعى، أو عن غفلة و نسيان، أو عن جهل، فإن هذا التقسيم يعم جميع الأقسام من دون تداخل بعضها في بعضها الآخر، كما هو الحال في تقسيم الماتن قدّس سرّه باعتبار انه جعل الاضطرار و الاكراه في مقابل العمد مع انهما من اقسامه.
(٢) فيه انه لا يتصور الجزء المستحب للصلاة، فإن معنى كون شيء جزءا لها هو انه قد تعلق الأمر الصلاتي به لأنّ الجزئية منتزعة منه، و معنى كونه مستحبا أنه لا يكون الأمر الصلاتي متعلقا به، فهما في طرفي النقيض فلا يجتمعان في شيء واحد، و من هنا يظهر انه لا أثر لزيادته و لو عامدا عالما بالحكم لأنها ليست زيادة في الصلاة إلا إذا كانت زيادته بنية كونها من الصلاة فعندئذ إذا كانت عن عمد و التفات أوجبت بطلانها.