تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤١ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
و محل الاقامة الاولى، و كذا إذا كان عازما على الاقامة في غير محل الاقامة الاولى (١) مع عدم كون ما بينهما مسافة.
________________________________________________________فحينئذ إن انكشف الحال في الوقت وجبت اعادتها، و الّا لم يجب القضاء.
نعم في هذا الفرض إذا قصد الاقامة في المحل الأول بعد عوده اليه فحكمه التمام فيه و لكن هذا الفرض خارج عن فرض المسألة.
(١) فيه ان وجوب التمام في غير محل الاقامة الاولى لا يتوقف على نية الاقامة فيه في مفروض المسألة و هو خروج المقيم عن محل اقامته الاولى بعد تمامية عشرة أيام و عدم نية سفر جديد بقدر المسافة، و ذلك لما مر من أنه إذا خرج منه بعد تمامية العشرة و لم يكن ناويا للسفر الشرعي و هو ثمانية فراسخ، و إنما نوى الخروج إلى بلد كان دون المسافة فعليه أن يتم سواء أ بات فيه ليلة أو ليلتين أو أكثر أم لا، بل و إن كان يبقى فيه عشرة أيام، لأن وجوب التمام فيه مستند إلى بقائه في محل الاقامة الاولى طيلة عشرة أيام، و عدم إنشاء سفر جديد بقدر المسافة لا إلى قصده الاقامة في ذلك البلد الذي هو دون المسافة، فإنه سواء أ كان قاصدا الاقامة فيه أم لا فحكمه التمام ما دام لم ينشئ سفرا شرعيا جديدا آخر من محل اقامته الأول.
نعم إذا أنشأ ذلك و بدأ بقطع المسافة و لكن وصل في أثناء الطريق إلى مكان بنى على أن يبقى فيه عشرة أيام و هو كان دون المسافة، فعندئذ يكون وجوب التمام مستندا إلى قصده الاقامة فيه دون الأول، و لكن ذلك خارج عن محل الفرض في المسألة و هو الخروج إلى ما دون المسافة.
و أما إذا خرج عن محل الاقامة الاولى في أثناء العشرة و قبل تماميتها، كما إذا بقي فيه خمسة أيام ثم خرج منه إلى بلد آخر كان دون المسافة و قصد فيه الاقامة عشرة أيام ففي مثل هذه الحالة لم تتحقّق الاقامة في المحل الأول، و تكون