تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٥ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
الأيام، و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما، و كذا إذا نواها و هو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الافاقة ثم جنّ ثم أفاق، و كذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.
[مسألة ١٨: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الاقامة ثم عدل عنها بعد الوقت]
[٢٣١٩] مسألة ١٨: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الاقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام (١)، و أما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما، و إن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج، و إن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر، فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام.
[مسألة ١٩: العدول عن الاقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه و ليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول]
[٢٣٢٠] مسألة ١٩: العدول عن الاقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه (٢) و ليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم عليها ________________________________________________________ (١) مر أن الأظهر عدم الكفاية على أساس ان الظاهر من الصحيحة عرفا أن يكون اتمام الصلاة مستندا إلى نية الاقامة لا إلى سبب آخر، و بما أنه مستند إلى سبب آخر و هو الوفاء عما في ذمته من الصلاة التامة الفائتة في وقتها فلا يكون مانعا عن تأثير العدول، و لكن مع ذلك لا بأس بالاحتياط.
(٢) هذا هو الصحيح و لكن لا من جهة ان ذلك هو مقتضى اطلاقات أدلة الاقامة في بلد أو قرية عشرة أيام، فإن قضية تلك الاطلاقات أن نية الاقامة انما هي موضوع لوجوب التمام شريطة استمرارها إلى تمام العشرة و لا نظر لها إلى أن