تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٣ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
[مسألة ١٥: إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده]
[٢٣١٦] مسألة ١٥: إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، و إن لم يصلّ أصلا أو صلى مثل الصبح و المغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها و إن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر (١)، و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و الصوم و نحوهما، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد.
[مسألة ١٦: إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الاقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل]
[٢٣١٧] مسألة ١٦: إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الاقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام (٢)، و كذا لو ________________________________________________________ (١) هذا له ثلاث صور ..
الأولى: أن يعدل عن نية الاقامة و هو لا يزال في الركعتين الأوليين، فينتقل عند العدول إلى نية القصر و يتمها قصرا، و لا شيء عليه.
الثانية: أن يعدل عن نية الاقامة بعد أن قام إلى الركعة الثالثة و قبل أن يركع فحينئذ يلغي القيام و يجلس و يسلم و يختم صلاته قصرا و لا شيء عليه.
الثالثة: أن يعدل عن نية الاقامة بعد أن دخل في ركوع الركعة الثالثة و في هذه الحالة تبطل صلاته إذ لا يمكن إتمامها قصرا للركوع الزائد، و لا تماما للعدول عن نية الاقامة، فإذن لا بد من اعادة الصلاة قصرا.
(٢) بل الأظهر عدم الكفاية إذا لم تستند الصلاة تماما إلى قصد الاقامة، بل وقعت عن ذهول و غفلة، و تدل على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط قال: «قلت