تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢ - فصل في شرائط إمام الجماعة
بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها و إن كان المأموم أفصح منه.
[مسألة ٦: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن]
[١٩٦٦] مسألة ٦: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن، و إن كان هو الأحوط، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا (١).
[مسألة ٧: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره]
[١٩٦٧] مسألة ٧: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله (٢)، و إن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[مسألة ٨: يجوز إمامة المرأة لمثلها]
[١٩٦٨] مسألة ٨: يجوز إمامة المرأة لمثلها (٣)، و لا يجوز للرجل و لا ________________________________________________________
(١) قد مرّ في المسألة (١) من اوائل فصل الجماعة أن هذا الوجوب عقلي لا شرعي.
(٢) مرّ عدم جوازه فانه بحاجة إلى دليل، و لا فرق فيه بين وجود غيره و عدم وجوده.
(٣) في الجواز اشكال و لا يبعد عدم جوازها و ذلك لأنّ النصوص الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاث مجموعات:
الأولى: ما دل على عدم جواز امامتها، منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: (قلت: المرأة تؤم النساء قال: لا، إلّا على الميّت .. الحديث).
[١] الثانية: ما دل على جواز امامتها ..
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: (سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير فقال: قدر ما تسمع ...).
[٢] و منها: موثقة سماعة بن مهران قال: (سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤم النساء فقال: لا بأس)[٣].
[١] الوسائل ج ٨ باب: ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة الحديث: ٣
[٢] الوسائل ج ٨ باب: ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة الحديث: ٧.
[٣] الوسائل ج ٨ باب: ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة الحديث: ١١.