تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٨ - الأول المسافة
السير كونه مسافة يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة (١).
[مسألة ١١: إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر]
[٢٢٤٢] مسألة ١١: إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر و إن لم يكن الباقي مسافة، و كذا يقصّر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، و المجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصّر، و أما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
[مسألة ١٢: لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر]
[٢٢٤٣] مسألة ١٢: لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر، ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية (٢).
[مسألة ١٣: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة]
[٢٢٤٤] مسألة ١٣: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب لم يقصّر إلا إذا كان أربعة أو أقل و أراد الرجوع من الأبعد (٣).
________________________________________________________ (١) الأمر كما أفاده قدّس سرّه، فإن مبدأ المسافة إنما يحتسب من حين الابتداء بالسفر لا من حين علمه بالمسافة، فإذا سافر من النجف إلى الحلة مثلا معتقدا عدم المسافة بينهما، أو شاكا فيها، و علم في وسط الطريق أن بينهما مسافة وجب عليه القصر باعتبار انه جادّ في قصده طي المسافة واقعا من ابتداء سفره و هو موضوع وجوب القصر بمقتضى الأدلة و العلم طريق اليه فلا يكون دخيلا فيه.
(٢) هذا إذا كان الذهاب و الاياب متساويين بأن يكون كل منهما يمثل نصف المسافة و هو أربعة فراسخ، و أما إذا كان أحدهما يمثل ثلثي المسافة و الآخر ثلثها فالأحوط وجوبا هو الجمع بين القصر و التمام على ما مر.
(٣) فيه ان هذا ليس من جهة ان المجموع الملفق مسافة شرعية، بل من