تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٧ - الأول المسافة
[مسألة ٦: إذا تعارض البينتان]
[٢٢٣٧] مسألة ٦: إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام، و إن كان الأحوط الجمع.
[مسألة ٧: إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع]
[٢٢٣٨] مسألة ٧: إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإن الأصل هو التمام.
[مسألة ٨: إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الاعادة تماما]
[٢٢٣٩] مسألة ٨: إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الاعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضا.
[مسألة ٩: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة]
[٢٢٤٠] مسألة ٩: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الاعادة (١).
[مسألة ١٠: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر]
[٢٢٤١] مسألة ١٠: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء ________________________________________________________ (١) هذا إذا انكشف في الوقت و علم أنه كان قد طوى المسافة المحددة شرعا، و أما إذا انكشف ذلك في خارج الوقت فلا تجب الاعادة، و تدل عليه صحيحة العيص بن القاسم. قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة؟ قال: إن كان في الوقت فليعد، و إن كان الوقت قد مضى فلا ...»،[١] فإنها باطلاقها تشمل الجاهل بالموضوع أيضا، و من هذا القبيل ما إذا كان المسافر شاكا في ذلك و غير متأكد من عدم طيّ المسافة و أتم صلاته ثم بان العكس و علم أنه كان قد طوى المسافة، فإن كان في الوقت وجبت عليه الاعادة و الّا فلا تطبيقا لإطلاق الصحيحة.
[١] الوسائل ج ٨ باب: ١٧ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ١.