تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٥ - الخامسة و الستون إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو (١).
[الخامسة و الستون: إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه]
[٢١٩٨] الخامسة و الستون: إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط و إن لم يكن من الأركان (٢)، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسي و تركه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الاعادة إذا لم يكن من الأركان.
________________________________________________________سجدتي السهو، و المفروض أن وجوبهما معلوم وجدانا أما للزيادة أو النقيصة، فلا يمكن نفيه بها، فاذن لا أثر لها.
(١) مر أن قاعدة التجاوز تجري في المسألة بلا معارض لها بالنسبة إلى نفي وجوب القضاء و لا فرق في جريانها بين أن يكون قبل الدخول في الركوع أو بعد الدخول فيه، فإن العبرة إنما هي بتحقق التجاوز عن المحل و هو لا يتوقف على الدخول في الركوع، و أما اصالة عدم الزيادة فقد عرفت أنها لا تجري في نفسها لعدم أثر لها بعد العلم بوجوب سجدتي السهو أما للزيادة أو للنقيصة.
(٢) في الاحتياط اشكال بل منع، و الأظهر وجوب الاعادة فيما إذا كان جهله بالوجوب بسيطا و كان عن تقصير، و أما إذا كان مركبا فلا تجب الاعادة و إن كان عن تقصير أو بسيطا و لكن كان عن قصور على أساس اطلاق حديث (لا تعاد)، و قد تقدم الكلام حول عموم هذا الحديث بشكل موسع في باب الطهارة في فصل (إذا صلى في النجس). هذا في غير الأركان من الأجزاء، و أما فيها فيكون تركها موجبا لبطلان الصلاة مطلقا و لو كان نسيانا أو جهلا و إن كان عن قصور.