تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩١ - الستون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
أو كان زيادة في غير المحل، و لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.
[الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر]
[٢١٩٣] الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة (١)، بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد، و أما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر و من أن وجوبهما استقلالي و ليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها، ________________________________________________________هو في وجود الشيء و من المعلوم ان التجاوز عنه إنما هو بلحاظ التجاوز عن محله المقرر له شرعا و هو لا يتحقق إلا بالدخول في غيره المترتب عليه، و لا يكفي الدخول في غير المترتب لأنه لا يحقق عنوان التجاوز عن محله، كما إذا دخل في القنوت و شك في القراءة فإن الدخول فيه لا يحقق عنوان التجاوز عن محل القراءة باعتبار أنه ليس من الصلاة فلا يكون محل القراءة قبل القنوت و إن كان محل القنوت بعد القراءة، فإذن لا بد من تطبيق قاعدة الشك في المحل.
نعم إذا دخل في الركوع و شك في القراءة فقد تحقق به عنوان التجاوز عن محلها تبعا للترتيب و التنسيق المعتبر بين اجزاء الصلاة.
(١) تقدم في المسألة الرابعة من فصل (أوقات اليومية و نوافلها) ان في مزاحمة صلاة الظهر لصلاة العصر في وقتها المختص إشكال، بل لا يبعد تقديم العصر فيه و الاتيان بالظهر بعده قضاء على أساس ما ذكرناه من المناقشة في التعدي عن مورد حديث من أدرك و هو صلاة الغداة إلى سائر الصلوات، و في ضوء هذا الأساس ان وظيفته في المسألة هي أن يأتي بالعصر في وقتها المختص ثم يستأنف الظهر بعده من جديد، غاية الأمر في فرض مزاحمة صلاة الاحتياط للعصر ينوي الظهر احتياطا لاحتمال ان الظهر السابقة تامة.