تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٢ - الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث
ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الاتيان بالمغرب و العشاء فقط، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبة إليهما في وقتهما، و لو علم أنه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائية و رباعية، و كذا إن علم أنه لم يصلّ إلّا صلاة واحدة (١).
[الرابعة و الخمسون: إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث]
[٢١٨٧] الرابعة و الخمسون: إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة (٢).
________________________________________________________ (١) فيه: انه لا يكفي أن يضيف إلى المغرب و العشاء في هذا الفرض صلاة ثنائية و رباعية فحسب لاحتمال فوات الظهر و العصر منه معا و ان المأتي به هو صلاة الصبح، فإذن لا بد من إضافة ثنائية و رباعيتين إليهما للعلم الإجمالي بفوت صلاتين من النهارية المرددتين بين الظهرين، أو بين احداهما و صلاة الصبح، فعليه لا بد من الاتيان بالجميع حتى يكون متأكدا و متيقنا بالفراغ.
(٢) بل الظاهر كفاية الاتيان بصلاة واحدة بنية العصر على أساس أن الصلاتين في الواقع لا تخلوان اما ان تكون كلتاهما تامة، أو الأولى تامة دون الثانية، أو بالعكس، فعلى الأول لا حاجة إلى صلاة الاحتياط و لا إلى إعادة صلاة واحدة، و على الثاني تكفي صلاة الاحتياط إن لم يصدر منه ما يبطل الصلاة و إن كان عن سهو و ذهول و أما إذا صدر منه ذلك فتجب إعادتها باسم العصر لفرض ان صلاة الظهر تامة، و على الثالث فبما ان صلاة العصر تامة و صلاة الظهر ناقصة و لم يتدارك نقصها بصلاة الاحتياط قبل الاتيان بالعصر حيث لا يمكن التدارك بعد الاتيان بها