تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨١ - الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة او للزيادة.
[الثانية و الخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما و سجدة السهو مرة]
[٢١٨٥] الثانية و الخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما و سجدة السهو مرة (١).
[الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل]
[٢١٨٦] الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل و المفروض أنه عالم بأنه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا ________________________________________________________المخالفة القطعية العملية، فإذن تسقطان معا بالمعارضة، و أما وجوب قضاء السجدة فبما أنه أثر مختص بمورد قاعدة التجاوز فلا مانع من جريانها لنفي ذلك الأثر لأن إطلاق دليلها قد سقط بالنسبة إلى الأثر المشترك بملاك المعارضة و لا موجب لسقوطه بالنسبة إليه لعدم المعارض له، فإذن لا مانع من تطبيق قاعدة التجاوز في المقام لنفي ذلك الأثر المختص، و نتيجة ذلك هي عدم وجوب قضاء السجدة تطبيقا لقاعدة التجاوز و وجوب سجدتي السهو على الأحوط إما للزيادة أو للنقيصة.
و من هنا يظهر أن عدم جريان أصالة عدم الزيادة إنما هو من جهة المعارضة لا في نفسه، إذ لا مانع من جريانها كذلك بلحاظ ما يترتب على الزيادة السهوية من الأثر و هو وجوب سجدتي السهو على الأحوط لو لا معارضتها بجريان قاعدة التجاوز.
نعم مع الاغماض عن ذلك و تسليم ان قاعدة التجاوز قد سقطت في الأولى من جهة المعارضة بأصالة عدم الزيادة في الثانية مطلقا حتى بالنسبة إلى الأثر المختص يجب قضاء السجدة بمقتضى أصالة عدم الاتيان بها في محلها، و لكن ذلك مجرد افتراض لا واقع موضوعي له. و قد تحصل من ذلك أن الأظهر في المسألة عدم وجوب قضاء السجدة.
(١) على الأحوط.