تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٨ - الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة
شك فيه.
[الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة]
[٢١٨٣] الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء (١) و سجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة ________________________________________________________ (١) هذا هو الأظهر إذا كان التذكر بعد الفراغ من الصلاة و كذلك إذا كان في أثناء الصلاة شريطة أن يكون قبل الدخول في ركن، و أما إذا كان بعده فالأظهر وجوب إعادة الصلاة من جديد و عدم إمكان إتمام ما بيده من الصلاة صحيحة.
بيان ذلك: ان المصلي اذا تفطن بالحال في المسألة بعد الفراغ تقع المعارضة بين قاعدة الفراغ في الصلاة من جهة احتمال زيادة الركوع فيها و قاعدة التجاوز في السجدة و حيث انه لا يمكن تطبيق كلتا القاعدتين معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالاجمال و هو علمه إجمالا أما بوجوب إعادة الصلاة عليه أو قضاء سجدة بعدها فتسقطان معا من جهة المعارضة.
و دعوى: ان قاعدة التجاوز في السجدة لا يمكن أن تعارض قاعدة الفراغ في الصلاة على أساس أن جريانها فيها إنما هو لنفي وجوب القضاء، و هو يتوقف على صحة الصلاة في نفسها حيث ان موضوع وجوب القضاء هو تركها في صلاة محكومة بالصحة و الّا فلا موضوع له، و بما ان الصلاة في المسألة لا تكون محكومة بالصحة الّا بأعمال قاعدة الفراغ فيتوقف الحكم بنفي وجوب قضاء السجدة تطبيقا لقاعدة التجاوز على الحكم بصحة الصلاة تطبيقا لقاعدة الفراغ و به يتحقق موضوع قاعدة التجاوز في السجدة، و لكن لا يمكن تطبيق قاعدة التجاوز فيها لاستلزامه المخالفة القطعية العملية ...
مدفوعة: بما مر في المسألة الرابعة عشرة من أن جريان قاعدة التجاوز في السجدة لنفي وجوب قضائها و إن كان يتوقف على جريان قاعدة الفراغ في الصلاة