تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٥ - الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
[السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى]
[٢١٨٠] السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين وجهان و الأوجه الأول (١)، و على هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده و في السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي]
[٢١٨١] الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته و إن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما، كما لو علم حال القيام أنه إما ________________________________________________________فالنتيجة: ان الأظهر في المسألة هو الاتيان بالركعة المشكوكة متصلة، و إن كان الأحوط و الأجدر إعادتها ثانية ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرة للسلام في غير محله، و أخرى للتشهد الزائد.
(١) بل هو المتعين تطبيقا لقاعدة التجاوز في كلا الموردين في المسألة شريطة احتمال الأذكرية و الالتفات حين العمل لعموم أدلتها و لا سيما صحيحة زرارة الناصة في تطبيق القاعدة على الشك في كل جزء بعد الدخول في جزء آخر مترتب عليه، و بضمها إلى الوجدان تحرز الركعتان فلا يكون الشك المفروض في المسألة من الشك بين الواحدة و الاثنتين.