تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٤ - الحادية و الثلاثون إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
بعد إكمال السجدتين و عدل إلى الظهر و أتم الصلاة (١) و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الاولى أو الثانية.
[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
[٢١٦٤] الحادية و الثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (٢).
________________________________________________________فالنتيجة: انه على هذا حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدمة فما ذكرناه هناك يجري فيها بعينه.
(١) في التخصيص إشكال بل منع، فإنه كما يجوز العدول إلى الظهر رجاء بعد إكمال السجدتين و إتمامها ظهرا كذلك ثم الاتيان بصلاة العصر، يجوز العدول إلى الظهر أثناء القيام فيتمها ظهرا رجاء من غير هدم للقيام، و بذلك يعلم وجدانا بتحقق صلاة الظهر صحيحة واقعا، أما الأولى أو الثانية.
فالنتيجة: ان المصلي سواء تفطن بالحال بعد إكمال السجدتين أم في أثناء القيام فبما أنه ليس بمقدوره إتمام ما بيده من الصلاة باسم العصر فله أن يرفع اليد عنها و يستأنفها باسم العصر من جديد، و له أن يتمها بنية الظهر رجاء.
(٢) في إطلاقه إشكال بل منع، و الصحيح هو التفصيل بين أن يكون الشك بعد السلام من العشاء و أن يكون قبله، فعلى الأول فالأمر كما في المتن، لأن قاعدة الفراغ فيهما تسقط من جهة المعارضة مع قاعدة الفراغ في المغرب، فلا مناص حينئذ من وجوب إعادتهما معا تطبيقا لقاعدة الاشتغال، و بذلك تمتاز هذه المسألة عن المسألة المتقدمة.
و على الثاني فتارة يكون الشك بعد اكمال السجدتين، و اخرى يكون في أثناء القيام و على كلا التقديرين فبما أن الشك في صلاة المغرب بعد الفراغ يحكم بصحتها تطبيقا لقاعدة الفراغ، و أما صلاة العشاء فلا يمكن إتمامها عشاء سواء أ كان