تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٣ - الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر و الاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
[الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا]
[٢١٥٥] الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا (١)، و أما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة ________________________________________________________الإجمالي و إن لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية العملية على أساس عدم توفر النكتة المبررة لبنائهم عليها، مثلا إذا فرغ المصلي من صلاة الصبح و نافلته ثم علم إجمالا بنقصان ركن في إحداهما لم تجر قاعدة الفراغ فيهما معا لا من جهة المعارضة بينهما بل من جهة أن عمدة الدليل عليها بناء العقلاء، و لا بناء منهم على العمل بها في موارد العلم الإجمالي بعدم مطابقة إحداهما للواقع، و قد ذكرنا في محله أن روايات القاعدة في مقام التأكيد لا التأسيس، بل في بعضها تصريح بما هو الملاك المبرر لبنائهم على العمل بها و هو الأذكرية حين العمل.
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، و الأظهر هو التفصيل بين ما إذا علم بزيادة ركوع في ركعة أو نقصانه في أخرى أو زيادة سجدتين في ركعة أو نقصانهما في أخرى أو مختلفتين و كان ذلك بعد التجاوز عن المحل الشكي، كما إذا دخل في التشهد أو القيام للركعة الثالثة و علم بأنه أما ترك سجدتين من هذه الركعة أو زاد ركوعا في الأولى، أو دخل في السجود و علم بأنه أما ترك ركوع هذه الركعة أو زاد سجدتين في السابقة فإن في مثل هذه الحالة لا بد من الحكم ببطلان الصلاة على أساس أن قاعدة التجاوز في طرف النقيصة معارضة بأصالة عدم الزيادة في الطرف الآخر فتسقطان من جهة المعارضة، و حينئذ لا بد من الحكم ببطلان الصلاة، و أما إذا كان ذلك قبل تجاوز المحل، كما إذا تفطن بالحال و هو جالس قبل أن يدخل في التشهد بأنه اما ترك سجدتين من هذه الركعة أو زاد ركوعا في السابقة، أو تفطن