تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٠ - الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع
إتمام الصلاة و قضاء كل منهما و سجود السهو مرتين ثم الإعادة.
[الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع]
[٢١٤٨] الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة (١)، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة ________________________________________________________في القيام للركعة الرابعة أو بعد دخوله في ركوعها.
و أما في الفرض الثالث: فالمصلي فيه بما أنه يعلم بالحال بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة فهو يعلم بعدم وقوع السجدة الأخيرة من الركعة الثانية على طبق أمرها بعين ما تقدم من الملاك و هو لا يتمكن من تداركها بعد دخوله في الركوع، و أما سائر السجدات التي يعلم بترك واحدة منها جزما فلا يمكن الحكم بإتيانها تطبيقا لقاعدة التجاوز لاستلزامه المخالفة القطعية العملية و هي عدم وجوب قضاء السجدة المتروكة، فالنتيجة: أنه لا بد من إعادة الصلاة في هذا الفرض بمقتضى قاعدة الاشتغال.
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، و الأظهر وجوب الإعادة في الصورة الثانية مما ذكره في المتن و هي ..
ما إذا علم المصلي أما بترك سجدة من الركعة السابقة، أو بترك ركوع هذه الركعة، و وجوب الاحتياط بالجمع بين إتمام الصلاة و سجدتي السهو ثم إعادتها من جديد في الصورة الأولى.
أما في الصورة الثانية: فلأنه لا يمكن الجمع بين تطبيق قاعدة التجاوز على الركوع و تطبيقها على السجدة معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية على أساس أن المصلي يعلم إجمالا أما بوجوب الاعادة، أو قضاء السجدة، و إن كان تطبيقها على المورد الثاني في طول تطبيقها على المورد الأول، و لكن قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة إن إطلاق دليل القاعدة لا يمكن أن يشمل القاعدة في كلا الموردين