تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٤ - الحادية عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله: «بحول اللّه» و للقيام و للتسبيحات احتياطا، و إن كان في وجوبها إشكال (١) من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
[الحادية عشرة: إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة]
[٢١٤٤] الحادية عشرة: إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان، لا يبعد ________________________________________________________و دعوى: أن هذا الشك ليس شكا في صحة صلاة المغرب و فسادها بعد الفراغ منها لكي يكون مشمولا لقاعدة الفراغ ...
مدفوعة: بأن الشك بعد الفراغ عن الصلاة و تسليمها لم يرد في لسان شيء من الروايات و إنما الوارد في لسانها عنوان المضي و التجاوز، و حيث إن هذا العنوان يصدق على صلاة المغرب في المقام بعد عدم إمكان تدارك نقصها إن كان فلا مانع من تطبيق قاعدة الفراغ و الحكم بصحتها و استئناف العشاء من جديد.
و أما احتمال زيادة الركوع فيها فهو لا يضر لأنه مدفوع بالأصل، و استصحاب بقاء المصلي بعد في المغرب و عدم خروجه عنها لا يثبت أن الركوع زيادة الا على القول بالأصل المثبت. و أما استصحاب عدم الاتيان بالتشهد و التسليم فهو مما لا يترتب عليه أثر الّا وجوب قضاء التشهد فقط دون بطلان الصلاة، فإنه إنما يترتب على عدم الاتيان بهما عن عمد و التفات لا مطلقا، و وجوب سجدتي السهو على الأحوط مرة لترك التشهد و أخرى لترك التسليم.
(١) بل لا إشكال في عدم وجوبها حيث إنه مضافا إلى أن وجوب سجدتي السهو لكل زيادة مبني على الاحتياط فلا علم لنا بالزيادة في المقام حتى يحكم بالوجوب و لو احتياطا.