تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٢ - التاسعة إذ شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط
لأجل السلام احتياطا (١)، و إن كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما و إلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة (٢).
[التاسعة: إذ شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط]
[٢١٤٢] التاسعة: إذ شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة ________________________________________________________ما يحتمل من النقص إلى الثانية، و هذا الجمع ليس من جهة التعبد باستصحاب عدم الاتيان بما يحتمل نقصه في كلتا الصلاتين، بل هو من جهة العلم الإجمالي ببطلان إحداهما، و هو يقتضي وجوب الموافقة القطعية العملية، و هي لا تحصل الا بأحد هذين الطريقين:
هما إعادة كلتا الصلاتين معا، أو إعادة الصلاة الأولى و ضم ما يحتمل من النقص إلى الثانية، و لا أثر للاستصحاب بالنسبة إليه فيكون وجوده كالعدم.
و إن كان التفاته إلى النقص بعد الاتيان بالمنافي وجبت عليه إعادة كلتيهما معا على أساس العلم الإجمالي ببطلان إحداهما، و لا يمكن الضم في هذه الصورة.
فالنتيجة: إن كفاية الضم مع إعادة الصلاة الاولى إنما هي في صورة واحدة و هي ما إذا كانت الصلاتان غير متجانستين عددا أو غير مترتبتين، و إن كانتا متجانستين و كان الالتفات إلى النقص قبل الاتيان بالمنافي دون سائر الصور فإن الضم فيها أما إنه لا يمكن كما إذا كان الالتفات إليه بعد الاتيان بالمنافي، أو أنه كضم الحجر في جنب الإنسان فلا يجدي.
(١) الاحتياط ضعيف جدا لعدم العلم بزيادة السلام من أجل احتمال ان الصلاة الناقصة هي الأولى، و استصحاب عدم الاتيان بما يحتمل من النقص في الثانية لا يثبت زيادة السلام الّا على القول بالأصل المثبت.
(٢) بل بقصد العصر كما مر.