تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦١ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
[فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه]
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
[مسألة ١: يجب سجود السهو لأمور]
[٢١٠٢] مسألة ١: يجب سجود السهو لأمور:
الأول: الكلام سهوا بغير قرآن و دعاء و ذكر، و يتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم (١) في أي لغة كان، و لو تكلم جاهلا بكونه كاملا بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو (٢)، ________________________________________________________
(١) بل مطلقا لإطلاق الروايات التي تنص على أن التكلم بشيء في الصلاة إذا لم يكن عامدا و ملتفتا إلى عدم جوازه و لم يكن قرآنا أو ذكرا أو دعاء يوجب سجدتي السهو، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون بشيء مفهم أو غير مفهم لوضوح أنه لا فرق في صدق التكلم بين أن يكون بحرف موضوع أو مهمل، و التقييد بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه لا في نفس الروايات و لا من الخارج.
(٢) في تقييد وجوب سجدتي السهو بكون الكلام سهويا إشكال بل منع، لأن مقتضى الجمع بين الروايات في المسألة هو ان الكلام إذا لم يكن عمديا فهو موجب لسجدتي السهو على أساس ان روايات المسألة تتمثل في ثلاثة أصناف ..
الصنف الأول: ما ينص على ان التكلم يوجب سجود السهو من دون تقييد.
الصنف الثاني: ما ينص على أن التكلم إذا كان عمديا مبطل للصلاة.
الصنف الثالث: ما ينص على أن التكلم إذا كان سهويا موجب لسجود السهو.