تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٥ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[مسألة ٩: لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار]
[٢٠٩٠] مسألة ٩: لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار (١) فيأتي بما قدّمه مؤخرا أيضا، و لا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط، و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعين منهما.
[مسألة ١٠: إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه]
[٢٠٩١] مسألة ١٠: إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه، أما إذا علم أنه نسي أحدهما و شك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا فالأحوط القضاء (٢).
[مسألة ١١: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط]
[٢٠٩٢] مسألة ١١: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط (٣) و إن كان فوتهما مقدما على موجبه، لكن الأقوى التخيير، و أما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا.
[مسألة ١٢: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها]
[٢٠٩٣] مسألة ١٢: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع ________________________________________________________
(١) مر عدم وجوبه.
(٢) بل الأقوى ذلك بناء على ما هو الصحيح من أن قاعدة التجاوز قاعدة عقلائية يعتبر فيها احتمال الالتفات و الأذكرية حال العمل، و في المسألة بما أن المصلي شاك في أصل تذكره قبل الدخول في الركوع فلا يحتمل أنه كان أذكر، فإذن لا يمكن تطبيق القاعدة، نعم لو علم بأنه تذكر و شك في التدارك فلا مانع من تطبيق القاعدة.
(٣) بل هو الظاهر بالنسبة إلى التشهد، لأن الروايات التي تنص على وجوب قضائه ظاهرة في وجوب الاتيان بها بعد الانتهاء من الصلاة واقعا لا بناء، و المفروض أن المصلي ما لم يأت بصلاة الاحتياط لم يحرز الانتهاء منها، و أما بالنسبة إلى السجدة ففيها تفصيل تقدم في باب الخلل في المسألة (١٨).