تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٩ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه و أما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة (١).
[مسألة ٩: إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط]
[٢٠٧١] مسألة ٩: إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص (٢)، و سجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي، و إلا فاللازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
[مسألة ١٠: إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط]
[٢٠٧٢] مسألة ١٠: إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم و الكيف كما في الشك بين الثلاث و الأربع (٣) إذا اشتغل بركعة قائما و تذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، و إما أن يكون مخالفا له في الكم و الكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، و إما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين و الثلاث ________________________________________________________
(١) بل لا يبعد كونها جابرة إذا كانت ركعة من قيام شريطة ضم ركعة رابعة إليها.
(٢) بمعنى أن المصلي يغض النظر عما وقع منه من تشهد و تسليم على أساس أنه معذور فيهما و يقوم لإكمال صلاته بركعة رابعة لا يكبر لها تكبيرة الإحرام و يقرأ فيها ما يقرأه المصلي في الركعة الرابعة.
(٣) هذا على المشهور من أن المصلي الشاك بينهما مخير بين الاتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، فإنه إذا اختار ركعة من قيام كانت موافقة لما نقص من صلاته كما و كيفا. و أما بناء على ما ذكرناه من أن الأظهر في هذه المسألة هو الاتيان بركعتين من جلوس فلا تكون صلاته الاحتياطية موافقة لما نقص لا كما و لا كيفا.