تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٥ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
[فصل في كيفية صلاة الاحتياط]
فصل في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة.
[مسألة ١: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط]
[٢٠٦٣] مسألة ١: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط و بعد إحرازها ينوي و يكبر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلّم، و إن كان ركعتين فيتشهد و يسلّم بعد الركعة الثانية، و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهرية (١) حتى في البسملة على الأحوط، و إن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[مسألة ٢: حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية]
[٢٠٦٤] مسألة ٢: حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات
________________________________________________________
(١) على الأحوط وجوبا، إذ استفادة ذلك من الروايات الدالة على وجوب صلاة الاحتياط في غاية الاشكال على أساس أن الظاهر منها كونها ناظرة إلى المماثلة بينها و بين الركعتين الأخيرتين في الكمية في الجملة، و لا نظر لها إلى المماثلة بينهما في تمام الجهات كما و كيفا، فمن أجل ذلك لا يمكن الوثوق بوجوب الاخفات و عدم جواز الجهر و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.