تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٠ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
[مسألة ١٢: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس]
[٢٠٤٨] مسألة ١٢: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع و هو ركعتان من قيام و ركعتان من جلوس و سجود السهود ثم الإعادة، و إن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى.
[مسألة ١٣: إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا]
[٢٠٤٩] مسألة ١٣: إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا و شك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية، فإن دخل في الركعة الاخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث و الأربع (١)، و إن ________________________________________________________
الصلاة من جديد و ترك الاحتياط و لا شيء عليه، لأن قطع الفريضة على تقدير حرمته لا يكون محرما في مثل المسألة، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(١) في ترتيب آثار الشك بين الثلاث و الأربع مطلقا في المقام إشكال بل منع، و الأظهر هو جواز الاكتفاء بالاعادة فقط، و ذلك لأن المصلي إن كان ظانا بالاثنتين قبل دخوله في هذه الركعة، و بنى عليهما على أساس الظن ثم بعد دخوله فيها حدث له شك بين الثلاث و الأربع فوظيفته هي العمل بأحكام ذلك الشك، و إن كان شاكا بينهما و بين الثلاث قبل أن يدخل في تلك الركعة و بنى على الثلاث على أساس الشك ثم أضاف ركعة أخرى فوظيفته حينئذ هي العمل بأحكام الشك بين الاثنتين و الثلاث لا بين الثلاث و الأربع باعتبار أن الشك بين الثلاث و الأربع في هذا الفرض ليس شكا جديدا بل هو الشك الأول. فعلى الأول تكون وظيفته الاتيان بركعتين من جلوس و على الثاني بركعة عن قيام، و بما أن المصلي في المسألة لا يعلم بحالته السابقة هل هي ظن أو شك فيعلم إجمالا أن وظيفته فعلا هي الاتيان باحداهما، و على ذلك فيكون حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدمة و لا