تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٢ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
[مسألة ٦: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين]
[٢٠٤٢] مسألة ٦: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الشك بين الاثنتين و الأربع و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعا فيكون بعد الإكمال، و لا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر، و الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.
[مسألة ٧: في الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة]
[٢٠٤٣] مسألة ٧: في الشك بين الثلاث و الأربع و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية (١)، فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، و لا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
[مسألة ٨: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع]
[٢٠٤٤] مسألة ٨: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم بعد ________________________________________________________
فالصحيح هو سقوطهما بالمعارضة، فيرجع حينئذ إلى العام الفوقي في المسألة و هو صحيحة صفوان و مقتضى هذه الصحيحة حجية الظن بلا فرق بين الركعتين الأخيرتين أو الأوليين.
(١) في تعليل البطلان بذلك إشكال بل منع، إذ لا معنى لوجوب هدم القيام لتدارك السجدة المنسية ثم الحكم بالبطلان لأن مرده إلى يجاب شيء مقدمة للبطلان و هو مما لا معنى له، بل عليه أن يعلل البطلان بأن شكه هذا لما كان في حال القيام فهو يرجع حينئذ إلى الشك قبل الإكمال و هو من الشكوك الباطلة.