تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٩ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
«بحول اللّه» فأربع مرات: مرة للشك بين الأربع و الخمس و ثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: «بحول اللّه» و القيام و القراءة أو التسبيحات، و الأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء و عمل الشك إعادة الصلاة أيضا، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف.
[مسألة ٣: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان]
[٢٠٣٩] مسألة ٣: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا (١) و الأكثر باطلا كالثلاث و الخمس و الأربع و الست و نحو ذلك البناء على الأقل و الإتمام ثم الإعادة و في مثل الشك بين الثلاث و الأربع و الست يجوز البناء على الأكثر الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشك بين الثلاث و الأربع ثم الإعادة، أو البناء على الأقل و هو الثلاث ثم الإتمام ثم ________________________________________________________
و تصح صلاته، و إن كانت ثلاثية أو رباعية يقوم باتيان الباقي، و من هذا القبيل إذا وجد المصلي نفسه في حال التشهد أو قد أكمل التشهد و شك في أنه أتى بالركعة الرابعة و ان هذا التشهد هو التشهد المطلوب، أو أنه بعد الثالثة و قد وقع منه سهوا، فإنه يبني على أنه قد أتى بالرابعة و إن هذا هو التشهد المطلوب، أو إذا وجد نفسه في التسليم و شك في أنه بعد الرابعة إذا كانت الصلاة رباعية أو بعد الثالثة إذا كانت ثلاثية أو بعد الثانية إذا كانت ثنائية، أو أنه في غير محله و قد وقع منه سهوا، فإنه يبني على الاتيان بها و إن هذا التسليم هو التسليم المطلوب تطبيقا لقاعدة التجاوز.
(١) فيه أنه لا منشأ لهذا الاحتياط الا احتمال حرمة قطع الفريضة، و من المعلوم أن دليل حرمة قطعها لو تم لم يشمل المقام جزما، لأن عمدة دليلها هي الاجماع و القدر المتيقن منه غير المقام.