تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٧ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط تأخير الركعتين من جلوس (١).
الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو.
السادس: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و يجلس، و يرجع شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام، و يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يعمل عمله.
الثامن: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فيهدم القيام و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيتم صلاته و يعمل عمله.
التاسع: الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع و الخمس، فيتمّ و يسجد سجدتي السهو مرتين (٢) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، و إلا فثلاث مرات، و إن قال: ________________________________________________________
(١) بل هو الأظهر لظهور النص فيه على أساس عطف اختيار ركعتين من جلوس على اختيار ركعتين من قيام بكلمة (ثم) الظاهرة في اعتبار الترتيب بينهما، و لا قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور.
(٢) وجوبهما للقيام الزائد مبني على الاحتياط دون وجوبهما للشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين فإنه منصوص، و بما أن الشك في هذا القسم يرجع إليه حقيقة فيكون مشمولا للنص الدال على أن المصلي إذا شك بين الأربع