فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٨ - الفصل الأول في لزوم كون الحلف بالله
دلالات متعدّدة، حيث البعض منها إنّما يدلّ على كراهة اليمين حالة كونها صادقة، لا تحريمها[١]؛ و بعضها الآخر يدلّ على تحريم الحلف باللَّه في حالة ما إذا كان بالبراءة من اللَّه و رسوله، سواء أ كان صادقاً أم كاذباً[٢].
و بعضها الثالث إنّما يدلّ على عدم انعقاد اليمين، و لكن في حالتي تحريم الحلال، و تحليل الحرام[٣].
و بعضها الرابع إنّما يدلّ على عدم انعقاد اليمين، و لكن في صورة ما إذا كان بالطلاق و العتاق و الصدقة[٤].
و بعضها الخامس إنّما يدلّ على عدم انعقاده فيما إذا صدر عن غير قصد و لا إرادة[٥].
و بعضها السادس إنّما يدلّ على ذلك، فيما إذا كان قسماً بالكواكب، و كذلك لا تنعقد إذا حلف بالشهر الحرام، و لا بالكعبة، و لا بالحرم و نحوها[٦].
و بعضها السابع لا تنعقد ممّن قال حالفاً: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا و كذا، و غير ذلك[٧].
فظهر أنّه لا يجوز الإحلاف بالقرآن، و لا بالبراءة من اللَّه، و لا من رسوله صلى الله عليه و آله، و لا من أحد من الأئمّة عليهم السلام، و لا الكتب المنزلة، و لا بشيء آخر، إلّا بما نصّ عليه كما قال به المصنّف رحمه الله.
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١ من كتاب الأيمان، ج ٢٣، ص ١٩٧.
[٢]- نفس المصدر، الباب ٧، ص ٢١٢.
[٣]- نفس المصدر، الباب ١١، ص ٢١٧.
[٤]- نفس المصدر، الباب ١٤، ص ٢٣٠.
[٥]- نفس المصدر، الباب ١٧، ص ٢٣٨.
[٦]- نفس المصدر، الباب ٣١، ص ٢٦٤.
[٧]- نفس المصدر، الباب ٣٤، ص ٢٧١.