فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠٠ - الأول إذا أقر صاحب اليد الحالية بأن العين كانت للمدعي أو بيده سابقا
على ذلك، فراجع[١].
نقول: الظاهر عدم سماعها، سواء شهدت بأنّها كانت في يده قبلًا، أو شهدت بأنّها كانت له؛ ذلك لأنّ مفاد البيّنة لا يعارض مقتضى اليد، كما أنّ الاستصحاب مقطوع بظاهر اليد. و عليه فلا محلّ لما ذكره الأصحاب من استصحاب الملكيّة السابقة الثابتة باليد و البيّنة، إذ قيام البيّنة على الملكيّة السابقة ليس بأولى من العلم و اليقين بكون المدّعي مالكاً سابقاً؛ فلو أجرينا استصحاب الملكيّة هنا، للزم أن نستصحب هناك أيضاً فلا يمكن التمسّك بقاعدة اليد أصلًا، لأنّ الملكيّة في مواردها متجدّدة حادثة و لا يقول به أحد.
نعم هنا فروع ينبغي الالتفات إليها
و ذكر بعضها الماتن رحمه الله:
الأوّل: إذا أقرّ صاحب اليد الحاليّة بأنّ العين كانت للمدّعي أو بيده سابقاً
، فهل يحكم أيضاً لذي اليد أم لا؟ فالمشهور كما عن العلّامة رحمه الله[٢] انقلابه مدّعياً و المدّعي منكراً لرجوعه حينئذٍ إلى دعوى الانتقال منه إليه. و كذا إذا شهدت البيّنة بأنّه أقرّ في السابق أنّه له و استشكل صاحب الكفاية و المحقّق اليزدي و الأردبيلي و النراقي رحمهم الله في ذلك[٣] و لعلّ تفصيل المحقّق النجفي رحمه الله وجيه حيث قال: «و أمّا ما سمعته من الفرق بين الإقرار و غيره فالمسلّم منه إن لم يكن إجماعاً، ما إذا بقيت العين في يد المقرّ و لم يعلم تجدّد يد أخرى له، فإنّ الظاهر حينئذٍ أخذه بإقراره الرافع لحكم استدامة يده السابقة مع فرض عدم العلم بتجدّد يد غيرها و الأصل عدمها، أمّا لو كان قد أقرّ بها و دفعها إلى المقرّ له، ثمّ وجدت في يده المقتضية كونه مالكاً لها، فإنّ انتزاعها من يده لاستصحاب الإقرار السابق محلّ
[١]- نفس المصدر، صص ١٤٥-/ ١٤٧.
[٢]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٩٠- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٥٠.
[٣]- الكفاية، ص ٢٧٧- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٢٤٥- العروة الوثقى، ج ٣، ص ١٤٧- مستند الشيعة، ج ١٧، ص ٤٢٠.