فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٠ - المجموعة السابعة و هي المعينة بوجوه استخراج الحقوق
«فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ»[١] فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان، و رجل واحد و يمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام بعده عنكم.»[٢]
المجموعة الخامسة: و هي الخاصّة بما أخذ غلولًا بغير بيّنة
و نأتي عليها في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج التي مرّت و فيه: «... و قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة ... و قد قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بشهادة واحد و يمين.»[٣]
المجموعة السادسة: و هي الخاصّة بما يدلّ على حجّيّة شهادة الواحد مع الحلف
، و ذلك في حقوق الناس دون حقوق اللَّه، و يمكن بحثها من خلال صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو كان الأمر إلينا، أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس. فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال، فلا.»[٤]
المجموعة السابعة: و هي المعيّنة بوجوه استخراج الحقوق
، حيث قد روي عن يونس عمّن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه.»[٥] تلكم هي جملة الروايات التي تعرّضنا لها و نحن بصدد الحديث عن موارد الشهادة، حين يكون الشاهد فيها رجلًا واحداً أو غيره فنقول: إنّ المستفاد منها، هو دلالتها على
[١]- البقرة( ٢): ٢٨٢.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٢٤ من كتاب الشهادات، ح ٣٥، ج ٢٧، صص ٣٦٠ و ٣٦١.
[٣]- نفس المصدر، الباب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ٦، ص ٢٦٦.
[٤]- نفس المصدر، ح ١٢، ص ٢٦٨؛ و الرواية صحيحة برواية الصدوق.
[٥]- نفس المصدر، الباب ١٥ منها، ح ٢، ص ٢٧١.