فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٣ - الأمر الأول في تعريف المدعي و المنكر
الأمر الأوّل: في تعريف المدّعي و المنكر
قال المحقّق رحمه الله:
«و هو (المدّعي) الذي يُترك لو تَرك الخصومة و قيل: هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً؛ و كيف عرّفناه فالمنكر في مقابلته.»[١]
أقول: لمّا وردت كلمتا المدّعي و المدّعى عليه كثيراً في الأخبار و كلمات الفقهاء و كذلك كلمة المنكر، و أيضاً تتعلّق أحكام متعدّدة بهما، كإقامة البيّنة و الحلف، مسّت الحاجة إلى تعريفهما، إذ الفقيه لا غرض له في البحث عن معنى اللفظ إلّا من حيث تعلّق حكم شرعيّ به. و تعريف أحدهما يكفي عن الآخر إذ هو في مقابلته و هما متضائفان.
عرّف المدّعي بتعاريف متعدّدة و هي:
١- هو الذي لو ترك الخصومة و النزاع تُرك و حاله، و خُلّي و نفسه. و بعبارة أخرى: إنّه الذي لو سكت و لم يخاصم سُكت عنه و لم يخاصم و لم يتوجّه إليه كلام و لم يطالب بشيء[٢]، و ليس من هذا التعريف أثر في كلمات القدماء و إن نسب إلى المشهور.
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٦.
[٢]- راجع: مستند الشيعة، ج ١٧، ص ١٣٩.