فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٦ - الفصل الرابع في الاختلاف في البائع
الفصل الرابع: في الاختلاف في البائع
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو ادّعى اثنان أنّ ثالثاً اشترى من كلّ منهما هذا المبيع و أقام كلّ منهما بيّنة، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن. و كذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين. و لو أنكر و كان التاريخ مختلفاً أو مطلقاً، قضي بالثمنين جميعاً لمكان الاحتمال. و لو كان التاريخ واحداً تحقّق التعارض ... فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و قضي له، و لو امتنعا من اليمين، قسّم الثمن بينهما.»[١]
هذه المسألة عكس السابقة، فإنّه هناك ادّعى اثنان شراء ما في يده منه و كلّ يطالب المبيع، و هاهنا ادّعى اثنان بيع ما في يده منه و كلّ يطالبه الثمن. فعند عدم البيّنة، إن أقرّ لواحد منهما، قضي عليه بالثمن و يحلف على الآخر، و إن اعترف لهما، قضي عليه بالثمنين، لإمكان صدقهما و لو بشرائه ثمّ بيعه ثمّ شرائه، و إن أنكرهما فيحلف لهما إن استحلفاه.
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١١٤.