فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٢ - الفصل الخامس في أثر نكول المنكر و وظيفة القاضي عنده
الفصل الخامس: في أثر نكول المنكر و وظيفة القاضي عنده
قال المحقّق رحمه الله:
«و إن نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ، قال الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلًا و يكرّر ذلك ثلاثاً استظهاراً لا فرضاً. فإن أصرّ قيل: يقضي عليه بالنكول؛ و قيل: بل يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه، و إن امتنع سقط و الأوّل أظهر و هو المرويّ. و لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.»[١]
أمّا قول الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلًا مرّة أو ثلاث مرّات، فقد قيل بعدم وجوب شيء منه. و قيل بوجوبه ثلاثاً كما هو الظاهر من الإرشاد[٢] لأنّه لم يذكر كلمة «الاستظهار» و في الدروس أنّ الواجب مرّة و المستحبّ ثلاث مرّات[٣] و في المبسوط أنّ الواجب مرّة واحدة و تكراره ثلاثاً استظهار[٤].
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، صص ٨٤ و ٨٥.
[٢]- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٤٤.
[٣]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٨٩.
[٤]- المبسوط، ج ٨، ص ١٥٩؛ و أيضاً ج ٣، ص ٣١.