فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٩ - الفصل الثالث في كيفية حلف الأخرس
الفصل الثالث: في كيفيّة حلف الأخرس
قال المحقّق رحمه الله:
«و حلف الأخرس بالإشارة، و قيل: توضع يده على اسم اللَّه في المصحف، أو يكتب اسم اللَّه سبحانه و توضع يده عليه. و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل، و يؤمر بشربه بعد إعلامه. فإن شرب كان حالفاً، و إن امتنع ألزم الحقّ، استناداً إلى حكم عليّ عليه الصلاة و السلام في واقعة الأخرس.»[١]
أقول: إنّ الشارع أقام إشارة الأخرس مقام تلفّظه في الموارد المختلفة مثل التكبير و التلبية و القراءة و الإنشاء بتحريك لسانه و إشارته بإصبعه، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه»[٢]. فهل يتعدّى منها إلى الحلف أم لا؟
ذكر الماتن رحمه الله في كيفيّة حلف الأخرس ثلاثة أقوال:
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٨.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٣٩ من أبواب الإحرام، ح ١، ج ١٢، ص ٣٨١.