فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٧ - المطلب الأول في ماهية قضاء التنفيذ
الأمر الثالث: في قضاء التنفيذ
المناسب هنا البحث عن ماهيّة قضاء التنفيذ و أدلّته و بعض مسائله.
المطلب الأوّل: في ماهيّة قضاء التنفيذ
إنّ قضاء التنفيذ قسم من القضاء و هو غير القضاء بالواقعة، و لا الحكم بحكم القاضي الأوّل، و لا عدم نقضه فقط؛ بل هو إنشاء الحكم على المحكوم عليه أوّلًا بحكم الأوّل، بمعنى إنفاذ الأوّل على ما هو عليه، أو هو إنشاء إلزام بإلزام الأوّل من حيث هو إلزامه، أي من حيث كونه حكم حاكم يجب طاعته و لا يجوز نقضه.
قال المحقّق رحمه الله: «إن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين و سمعا ما حكم به الحاكم و أشهدهما على حكمه ثمّ شهدا بالحكم عند الآخر، ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم، و أنفذ ما ثبت عنده لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر؛ إذ لا علم له بذلك، بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة.»[١] و لخّص صاحب الجواهر ما قاله صاحب الرياض رحمهما الله في المقام ب «أنّ قضاء التنفيذ قسم آخر من القضاء غير أصل القضاء بالواقعة بموازينها المقرّرة شرعاً، و هي البيّنة و الايمان بخلاف الحكم بحكم الأوّل الذي هو من القول بغير علم بل لعلّه منافٍ لرأي
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٨.