فقه القضاء
(١)
النظر الثالث في كيفية الحكم
١ ص
(٢)
المقصد الأول في وظائف القاضي
٣ ص
(٣)
الأولى التسوية بين الخصمين
٦ ص
(٤)
الثانية عدم جواز التلقين
١٦ ص
(٥)
الثالثة استحباب الحث على عدم السكوت
٢٢ ص
(٦)
الرابعة الترغيب في الصلح و مدى تأخير الحكم
٢٤ ص
(٧)
الخامسة الترتيب بين الخصوم و كيفيته
٢٨ ص
(٨)
السادسة زمن استماع دعوى المدعى عليه على المدعي
٣٠ ص
(٩)
السابعة كيفية الترتيب في استماع الخصوم و حكم شفاعة القاضي بعد ثبوت الحق
٣٢ ص
(١٠)
الأمر الأول في ابتداء الخصمين معا في الدعوى
٣٢ ص
(١١)
الأمر الثاني في سماع دعوى المسافر و الحاضر
٣٥ ص
(١٢)
الأمر الثالث في شفاعة القاضي في إسقاط الحق أو إبطاله
٣٥ ص
(١٣)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
٣٧ ص
(١٤)
الأولى شروط سماع الدعوى
٤٠ ص
(١٥)
الأمر الأول في معلومية الدعوى
٤٠ ص
(١٦)
الأمر الثاني في اشتراط الجزم في الدعوى
٤٤ ص
(١٧)
الثانية كيفية تعيين المدعى به
٥٠ ص
(١٨)
الثالثة مطالبة المدعى به بالجواب بعد تمام الدعوى
٥٤ ص
(١٩)
الرابعة الادعاء على القاضي
٥٨ ص
(٢٠)
الخامسة كيفية جلوس المتخاصمين في مجلس القضاء
٦٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه
٦٣ ص
(٢٢)
مقدمة أقسام الجواب
٦٧ ص
(٢٣)
البحث الأول في الإقرار
٦٩ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الإلزام بالإقرار
٧٣ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في توقف الحكم بالإقرار على طلب المدعي
٧٧ ص
(٢٦)
الفصل الثالث في صورة الحكم و كتابة الإقرار
٨١ ص
(٢٧)
الفصل الرابع في مماطلة الواجد بعد الحكم عليه
٨٥ ص
(٢٨)
و أما ما يستدل به على الحبس
٨٨ ص
(٢٩)
أ - الروايات
٨٨ ص
(٣٠)
ب - إن الحبس أظهر أسباب الإلزام و النهي عن المنكر و أقوى طرق استخراج الحق
٩٠ ص
(٣١)
الفصل الخامس في ادعاء المحكوم عليه الإعسار
٩٣ ص
(٣٢)
ثم إن ثبت إعساره ففيه قولان أو ثلاثة أقوال
٩٦ ص
(٣٣)
أ - إنظاره و عدم دفعه إلى الغرماء
٩٦ ص
(٣٤)
ب - التفصيل بين المعسر المكتسب العالم بالحرفة
٩٦ ص
(٣٥)
ج - و قد ينسب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله القول بجواز الدفع إلى الغرماء
٩٦ ص
(٣٦)
البحث الثاني في الإنكار
١٠١ ص
(٣٧)
الفصل الأول في وظيفة القاضي عند إنكار المدعى عليه
١٠٧ ص
(٣٨)
الفصل الثاني في حق الإحلاف للمدعي
١١١ ص
(٣٩)
أ - الأخبار
١١١ ص
(٤٠)
ب - الإجماع
١١٣ ص
(٤١)
الفصل الثالث في حلف المنكر و أثره في الدعوى
١١٦ ص
(٤٢)
الأمر الأول في قاطعية الحلف للدعوى
١١٩ ص
(٤٣)
الأمر الثاني في تكذيب الحالف نفسه
١٢٢ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في رد المدعى عليه اليمين
١٢٥ ص
(٤٥)
الأمر الأول في الموارد المستثناة من رد اليمين على المدعي
١٢٧ ص
(٤٦)
الأمر الثاني في ماهية اليمين المردودة
١٢٩ ص
(٤٧)
فروع
١٣٠ ص
(٤٨)
الأول أنه ليس للمدعي بعد الرد عليه، الرد ثانيا إلى المنكر
١٣٠ ص
(٤٩)
الثاني قد مر أنه لو نكل المدعي عن اليمين المردودة سأل الحاكم عن سببه
١٣٠ ص
(٥٠)
الثالث قد مر أن فصل الدعوى بحكم الحاكم
١٣١ ص
(٥١)
الرابع إذا نكل المدعي و سقطت دعواه بحكم الحاكم فليس له طرح الدعوى
١٣١ ص
(٥٢)
الخامس للمنكر و المدعي أن يرجعا عن استحلاف الآخر أو يردا الحلف
١٣١ ص
(٥٣)
الفصل الخامس في أثر نكول المنكر و وظيفة القاضي عنده
١٣٢ ص
(٥٤)
الفصل السادس في موارد لزوم حلف المدعي مع وجود البينة
١٣٧ ص
(٥٥)
الأمر الأول في الدعوى على الميت
١٣٩ ص
(٥٦)
فروع
١٤٣ ص
(٥٧)
الفرع الأول هل يمكن التعدي مما ذكر في قوله عليه السلام
١٤٣ ص
(٥٨)
الفرع الثاني هل يقتصر في المدعى به على الدين، أو يتعدى منه إلى العين؟
١٤٤ ص
(٥٩)
الفرع الثالث لو أقر الميت عند جماعة قبل موته بدين عليه لشخص
١٤٤ ص
(٦٠)
الفرع الرابع هل يلحق بالبينة في الحاجة إلى ضم اليمين
١٤٥ ص
(٦١)
الفرع الخامس إذا كان للمدعي شاهد واحد و ضم إليه اليمين فهل يحتاج إلى يمين آخر للاستظهار أو لا؟
١٤٦ ص
(٦٢)
الفرع السادس الدعوى على الميت دعوى واحدة
١٤٦ ص
(٦٣)
الفرع السابع اليمين للاستظهار لا بد و أن تكون عند الحاكم
١٤٦ ص
(٦٤)
الفرع الثامن اليمين للاستظهار ليست من الحقوق القابلة للإسقاط
١٤٦ ص
(٦٥)
الأمر الثاني في الدعوى على الصبي و المجنون و الغائب
١٤٧ ص
(٦٦)
الفصل السابع في لزوم تكفيل القابض بالمال عند الحكم على الغائب
١٤٩ ص
(٦٧)
الفصل الثامن في حق المدعي إذا ذكر أن له بينة غائبة
١٥١ ص
(٦٨)
البحث الثالث في السكوت
١٥٣ ص
(٦٩)
الأمر الأول في أثر سكوت المدعى عليه عمدا و عنادا
١٥٦ ص
(٧٠)
القول الأول أنه يحبس حتى يجيب أو يعفو الخصم أو يموت
١٥٦ ص
(٧١)
القول الثاني أنه يجبر حتى يجيب بالضرب و الإهانة
١٥٨ ص
(٧٢)
القول الثالث أن الحاكم يقول له ثلاثا «إن أجبت و إلا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعي»
١٥٨ ص
(٧٣)
القول الرابع التخيير بين الحبس و الرد
١٥٩ ص
(٧٤)
الأمر الثاني في أثر سكوت المدعى عليه لآفة
١٦١ ص
(٧٥)
خاتمة في مسائل
١٦٣ ص
(٧٦)
المسألة الأولى إذا قال المدعى عليه في مقام الجواب «لا أعلم» أو«لا أدري»
١٦٣ ص
(٧٧)
المسألة الثانية لو أجاب المدعى عليه بقوله «ليس لي و لا لك بل هو لغيرك»
١٦٦ ص
(٧٨)
المسألة الثالثة لو أجاب المدعى عليه بقوله «ليس له و لا أعرف مالكه»
١٦٧ ص
(٧٩)
المسألة الرابعة لو قال «إنه ليس لك، بل وقف على الفقراء أو العلماء أو على مسجد أو مشهد أو مدرسة أو نحو ذلك»
١٦٧ ص
(٨٠)
المسألة الخامسة لو قال «ليس لي و لا لك بل إنه لصبي أو مجنون»
١٦٨ ص
(٨١)
المسألة السادسة لو أجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرأ ذمتي
١٦٨ ص
(٨٢)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
١٦٩ ص
(٨٣)
الأولى مفهوم الغائب و مشروعية الحكم عليه
١٧٢ ص
(٨٤)
الأمر الأول في مفهوم الغائب عن مجلس القضاء
١٧٢ ص
(٨٥)
الأمر الثاني في مشروعية الحكم على الغائب
١٧٤ ص
(٨٦)
أ - أدلة مشروعية الحكم على الغائب
١٧٤ ص
(٨٧)
الأول الإجماع
١٧٤ ص
(٨٨)
الثاني الآيات و الروايات المطلقة الدالة على جواز القضاء
١٧٥ ص
(٨٩)
الثالث إطلاق أخبار حجية البينة
١٧٥ ص
(٩٠)
الرابع الأخبار الخاصة
١٧٦ ص
(٩١)
ب - أدلة عدم مشروعية الحكم على الغائب
١٧٩ ص
(٩٢)
الأمر الثالث في شروط الحكم على الغائب
١٨٢ ص
(٩٣)
الثانية اختصاص القضاء على الغائب بحقوق الناس
١٨٦ ص
(٩٤)
الأمر الأول في مفهوم حقوق الله عز و جل و حقوق الناس
١٨٦ ص
(٩٥)
المطلب الأول في بيان المقصود
١٨٦ ص
(٩٦)
المطلب الثاني في مناقشة الأمثلة
١٩١ ص
(٩٧)
الأمر الثاني في الأخبار الواردة في باب الحقوق
١٩٣ ص
(٩٨)
الأمر الثالث في الأحكام المترتبة على الحقين
١٩٥ ص
(٩٩)
الأمر الرابع في مشكلتين غير محلولتين
١٩٦ ص
(١٠٠)
الأولى الإشكال في عد الزنا من حقوق الله عز و جل
١٩٦ ص
(١٠١)
الثانية الإشكال في عد الأحكام الحكومية من حقوق الناس
١٩٩ ص
(١٠٢)
الثالثة دعوى تسليم الحق إلى الغائب
٢٠٢ ص
(١٠٣)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
٢٠٣ ص
(١٠٤)
البحث الأول في اليمين
٢٠٥ ص
(١٠٥)
الفصل الأول في لزوم كون الحلف بالله
٢١١ ص
(١٠٦)
مسألة الحلف بغير الله تعالى غير نافذ لفصل الخصومة، فهل هو محرم تكليفا في إثبات أمر أو إبطاله كما هو المتعارف بين الناس أم لا؟
٢٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في صيغة الحلف و استحباب تغليظه
٢٢٤ ص
(١٠٨)
و هنا فرعان
٢٢٧ ص
(١٠٩)
الفرع الأول إن الحالف مخير في قبول التغليظ
٢٢٧ ص
(١١٠)
الفرع الثاني إذا حلف الحالف على ترك التغليظ و أن لا يجيب إلى التغليظ ثم التمس خصمه التغليظ
٢٢٨ ص
(١١١)
الفصل الثالث في كيفية حلف الأخرس
٢٢٩ ص
(١١٢)
الفصل الرابع في مكان الحلف
٢٣٢ ص
(١١٣)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
٢٣٥ ص
(١١٤)
الأمر الأول في موارد توجه اليمين
٢٣٩ ص
(١١٥)
الأمر الثاني في لزوم القطع في الحلف
٢٤٠ ص
(١١٦)
تتمة في الحلف باستناد الأمارات الشرعية
٢٤٣ ص
(١١٧)
الأمر الثالث في الحلف على نفي الاستحقاق
٢٤٥ ص
(١١٨)
الأمر الرابع في انقلاب المنكر مدعيا
٢٤٦ ص
(١١٩)
الأمر الخامس في مواضع ثبوت الحلف على المنكر
٢٤٦ ص
(١٢٠)
مسائل ثمان
٢٤٩ ص
(١٢١)
الأولى توجه اليمين على الوارث
٢٥٢ ص
(١٢٢)
الثانية غريم المملوك إذا ادعي عليه
٢٥٦ ص
(١٢٣)
الثالثة عدم ثبوت اليمين في الحد
٢٥٨ ص
(١٢٤)
الأمر الأول في الدليل الخبري
٢٥٨ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني في البحث في ثبوت اليمين في دعوى القذف
٢٦١ ص
(١٢٦)
الرابعة مورد توجه اليمين على منكر السرقة
٢٦٨ ص
(١٢٧)
الخامسة الرجوع إلى البينة بعد إسقاطها و التماس يمين المنكر
٢٧٠ ص
(١٢٨)
السادسة موارد قبول قول المدعي بلا يمين
٢٧٤ ص
(١٢٩)
الموارد المحتمل فيها قبول قول المدعي بلا يمين
٢٧٦ ص
(١٣٠)
السابعة موارد عدم إمكان رد اليمين على المدعي
٢٨٠ ص
(١٣١)
الثامنة حق الوارث للمحاكمة على ما يدعيه لمورثه
٢٨٤ ص
(١٣٢)
الأمر الأول في من تنتقل إليه التركة مع إحاطة الدين بها
٢٨٤ ص
(١٣٣)
الأمر الثاني في من يقيم الدعوى في التركة
٢٨٦ ص
(١٣٤)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
٢٩١ ص
(١٣٥)
الفصل الأول في جواز القضاء بالشاهد و اليمين و شرائطه
٢٩٥ ص
(١٣٦)
الفصل الثاني في موارد القضاء بالشاهد الواحد و اليمين
٣٠٢ ص
(١٣٧)
الروايات
٣٠٦ ص
(١٣٨)
المجموعة الأولى و نريد بها تلك التي جاءت فيها كلمة «يمين صاحب الحق»
٣٠٦ ص
(١٣٩)
المجموعة الثانية و هي ما لم يأت فيها مثل تلكم العبارات، و تنتظم في ست أو سبع روايات
٣٠٧ ص
(١٤٠)
المجموعة الثالثة و نعني بها تلك التي وردت بخصوص شهادة امرأتين مع الحلف،
٣٠٨ ص
(١٤١)
المجموعة الرابعة و نريد بها تلك الروايات الواردة بخصوص الدين
٣٠٩ ص
(١٤٢)
المجموعة الخامسة و هي الخاصة بما أخذ غلولا بغير بينة
٣١٠ ص
(١٤٣)
المجموعة السادسة و هي الخاصة بما يدل على حجية شهادة الواحد مع الحلف
٣١٠ ص
(١٤٤)
المجموعة السابعة و هي المعينة بوجوه استخراج الحقوق
٣١٠ ص
(١٤٥)
الفصل الثالث في فروع بحث دعوى الجماعة مع الشاهد الواحد
٣١٤ ص
(١٤٦)
الفرع الأول في كيفية حلف الجماعة مع الشاهد الواحد
٣١٤ ص
(١٤٧)
الفرع الثاني في لزوم معرفة الحالف لما يحلف عليه
٣١٥ ص
(١٤٨)
الفرع الثالث في ثبوت الحق لغير الحالف
٣١٥ ص
(١٤٩)
الفرع الرابع في ادعاء الجماعة عينا لمورثهم
٣١٨ ص
(١٥٠)
الفرع الخامس في كيفية الحلف إذا كان قاصر في الجماعة
٣١٩ ص
(١٥١)
مسائل خمس
٣٢١ ص
(١٥٢)
الأولى الجارية المدعى كونها أم ولد
٣٢٤ ص
(١٥٣)
الثانية ادعاء الورثة الوقف عليهم و على نسلهم
٣٢٦ ص
(١٥٤)
الأمر الأول في ادعاء الورثة الوقف مع حلفهم جميعا
٣٢٦ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني في ادعاء الورثة الوقف مع عدم الحلف
٣٣٠ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث في ادعاء الورثة الوقف مع حلف بعضهم
٣٣١ ص
(١٥٧)
ثم ينبغي أن نذكر فروضا و أقساما
٣٣٢ ص
(١٥٨)
الأول إذا كان عدد الوراث خمسة مثلا و انحصرت التركة في دار
٣٣٢ ص
(١٥٩)
الثاني إذا كان عدد الوراث خمسة و كانت التركة بينهم هي داران
٣٣٢ ص
(١٦٠)
الثالث إذا كان عدد الوراث خمسة، و كانت التركة دارين
٣٣٢ ص
(١٦١)
فرع إذا مات الناكلان و الحالف باق على قيد الحياة
٣٣٣ ص
(١٦٢)
الثالثة ادعاء الوقف الذري
٣٣٧ ص
(١٦٣)
الرابعة الادعاء للعبد و إعتاقه
٣٤٠ ص
(١٦٤)
الخامسة ادعاء القتل مع الشاهد الواحد
٣٤٢ ص
(١٦٥)
خاتمة
٣٤٣ ص
(١٦٦)
الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاض
٣٤٥ ص
(١٦٧)
الأمر الأول في طرق إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر
٣٥١ ص
(١٦٨)
المطلب الأول في إنهاء الحكم بالكتابة
٣٥١ ص
(١٦٩)
المطلب الثاني في إنهاء الحكم بالقول مشافهة
٣٥٦ ص
(١٧٠)
المطلب الثالث في إنهاء الحكم بالبينة
٣٦٢ ص
(١٧١)
الأمر الثاني فيما ينهى إلى الحاكم و صورة الإنهاء
٣٦٤ ص
(١٧٢)
المطلب الأول فيما ينهى إلى الحاكم الآخر
٣٦٤ ص
(١٧٣)
المطلب الثاني في صورة الإنهاء بالبينة
٣٦٥ ص
(١٧٤)
الأمر الثالث في قضاء التنفيذ
٣٦٧ ص
(١٧٥)
المطلب الأول في ماهية قضاء التنفيذ
٣٦٧ ص
(١٧٦)
المطلب الثاني في أدلة قضاء التنفيذ
٣٦٩ ص
(١٧٧)
ثم إن هاهنا مسائل متفرعة على ثبوت قضاء التنفيذ
٣٧٠ ص
(١٧٨)
المسألة الأولى في مدى قضاء التنفيذ
٣٧٠ ص
(١٧٩)
المسألة الثانية في مورد قضاء التنفيذ
٣٧١ ص
(١٨٠)
المسألة الثالثة في أثر تغير أحوال الحكام في التنفيذ
٣٧٢ ص
(١٨١)
مسائل ثلاث
٣٧٥ ص
(١٨٢)
الأولى إقرار المحكوم عليه بأنه المشهود عليه
٣٧٨ ص
(١٨٣)
الثانية امتناع المشهود عليه من التسليم
٣٨٢ ص
(١٨٤)
الثالثة دفع الحجة مع الوفاء
٣٨٦ ص
(١٨٥)
الفصل الثاني في لواحق من أقسام القسمة
٣٨٩ ص
(١٨٦)
مقدمة حول القسمة
٣٩٢ ص
(١٨٧)
الأول القاسم
٣٩٩ ص
(١٨٨)
المطلب الأول في نصب القاسم
٣٩٩ ص
(١٨٩)
المطلب الثاني في شرائط القاسم
٤٠١ ص
(١٩٠)
المطلب الثالث في القاسم المرتضى
٤٠٢ ص
(١٩١)
المطلب الرابع في اشتراط الرضا في نفوذ القسمة
٤٠٢ ص
(١٩٢)
المطلب الخامس في اشتراط القرعة في القسمة
٤٠٤ ص
(١٩٣)
المطلب السادس في اشتراط التعدد في القاسم
٤٠٦ ص
(١٩٤)
المطلب السابع في أجرة القسام
٤٠٨ ص
(١٩٥)
الثاني المقسوم
٤١٣ ص
(١٩٦)
المطلب الأول في موارد الإجبار على القسمة
٤١٣ ص
(١٩٧)
المطلب الثاني في الضرر المانع من الإجبار
٤١٤ ص
(١٩٨)
المطلب الثالث في ثبوت الملكية للشركاء
٤١٦ ص
(١٩٩)
الثالث كيفية القسمة بالتعديل أو الرد
٤٢٣ ص
(٢٠٠)
المطلب الأول في بيان المصطلح
٤٢٣ ص
(٢٠١)
المطلب الثاني في صور القسمة بالتعديل و كيفية القرعة
٤٢٤ ص
(٢٠٢)
المطلب الثالث في لزوم القسمة بنفس القرعة
٤٢٦ ص
(٢٠٣)
اللواحق في بحث القسمة
٤٢٩ ص
(٢٠٤)
الأولى ادعاء الاشتباه في القسمة
٤٣٢ ص
(٢٠٥)
المطلب الأول في لزوم القسمة
٤٣٢ ص
(٢٠٦)
المطلب الثاني في ادعاء وقوع الغلط في القسمة
٤٣٣ ص
(٢٠٧)
المطلب الثالث في التماس اليمين
٤٣٤ ص
(٢٠٨)
الثانية ظهور الاستحقاق في المقسوم
٤٣٨ ص
(٢٠٩)
الثالثة ظهور الدين بعد القسمة
٤٤٢ ص
(٢١٠)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
٤٤٥ ص
(٢١١)
مقدمة
٤٤٧ ص
(٢١٢)
الفصل الأول في المدعي
٤٤٩ ص
(٢١٣)
الأمر الأول في تعريف المدعي و المنكر
٤٥٣ ص
(٢١٤)
الأمر الثاني في شروط سماع الدعوى
٤٥٩ ص
(٢١٥)
الأول البلوغ
٤٥٩ ص
(٢١٦)
الثاني العقل
٤٦١ ص
(٢١٧)
الثالث أن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه
٤٦١ ص
(٢١٨)
الرابع أن يكون المدعى به ما يصح منه تملكه و لو ولاية أو وكالة
٤٦٣ ص
(٢١٩)
الأمر الثالث في كون الدعوى صحيحة لازمة
٤٦٦ ص
(٢٢٠)
الأمر الرابع في ادعاء فسق الحاكم و الشاهد
٤٦٨ ص
(٢٢١)
المطلب الأول في من يعرف العدالة
٤٦٨ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في مفهوم المدعي
٤٧٠ ص
(٢٢٣)
الأمر الخامس في التماس المنكر يمين المدعي
٤٧٢ ص
(٢٢٤)
الأمر السادس في لزوم الجواب عن دعوى الإقرار
٤٧٤ ص
(٢٢٥)
الأمر السابع في اشتراط الكشف عن أسباب الدعوى
٤٧٧ ص
(٢٢٦)
الأمر الثامن في موارد عدم سماع الدعوى
٤٨١ ص
(٢٢٧)
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
٤٨٣ ص
(٢٢٨)
الأمر الأول فيما إذا كان الحق عقوبة
٤٨٧ ص
(٢٢٩)
الأمر الثاني فيما إذا كان الحق غير مالي
٤٩٠ ص
(٢٣٠)
الأمر الثالث فيما إذا كان الحق ماليا
٤٩١ ص
(٢٣١)
فللبحث صور نذكرها
٤٩١ ص
(٢٣٢)
الأولى أن يكون الحق المتوصل إليه في يد إنسان، عينا أو دينا عليه، و لكن الغريم مقر به باذل عند المطالبة
٤٩١ ص
(٢٣٣)
الثانية صورة كون المدين ممتنعا عن أداء العين
٤٩١ ص
(٢٣٤)
الثالثة صورة كون الحق دينا و المدين جاحدا له
٤٩٣ ص
(٢٣٥)
الرابعة صورة كون المدين جاحدا للدين و لم يكن للمدعي البينة أو لم يمكن الوصول إليه من طريق حكم الحاكم
٤٩٧ ص
(٢٣٦)
الخامسة صورة كون الجحود و الإنكار مستندا إلى جهل المدين بالدين
٤٩٨ ص
(٢٣٧)
ثم إن المحقق رحمه الله ذكر هنا فروعا في كيفية أخذ الدين
٤٩٨ ص
(٢٣٨)
الفرع الأول في جواز أخذ الحق من الوديعة و الأمانة
٤٩٨ ص
(٢٣٩)
الفرع الثاني في جواز المقاصة من غير جنس الحق
٥٠٣ ص
(٢٤٠)
الفرع الثالث في جواز التصرف لأخذ القيمة
٥٠٤ ص
(٢٤١)
الفرع الرابع في الضمان عند تلف غير الجنس
٥٠٤ ص
(٢٤٢)
المسألتان
٥٠٧ ص
(٢٤٣)
الأولى ادعاء ما لا يد لأحد عليه
٥٠٨ ص
(٢٤٤)
الثانية المخرج من البحر
٥١٢ ص
(٢٤٥)
أما المقاصد
٥١٥ ص
(٢٤٦)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك
٥١٥ ص
(٢٤٧)
فيه مسائل
٥١٧ ص
(٢٤٨)
الأولى التنازع في العين مع اليد و عدم البينة
٥١٨ ص
(٢٤٩)
الأمر الأول في قاعدة اليد
٥١٨ ص
(٢٥٠)
الأمر الثاني فيما إذا كان يد المتخاصمين على المال و لا بينة
٥٢٢ ص
(٢٥١)
الأمر الثالث فيما إذا كان المال في يد أحدهما
٥٢٧ ص
(٢٥٢)
الأمر الرابع فيما إذا كان المال في يد ثالث
٥٢٧ ص
(٢٥٣)
الأمر الخامس في عدم كون المال تحت اليد
٥٢٩ ص
(٢٥٤)
المطلب الأول في وجوه الحلف
٥٣١ ص
(٢٥٥)
المطلب الثاني في وجوه عدم الحلف
٥٣٢ ص
(٢٥٦)
الوجه الأول و هو الرجوع إلى القرعة
٥٣٢ ص
(٢٥٧)
الوجه الثاني سقوط الدعويين لعدم الدليل
٥٣٢ ص
(٢٥٨)
الوجه الثالث و هو الحكم بالتنصيف
٥٣٢ ص
(٢٥٩)
الثانية تعارض البينات
٥٣٧ ص
(٢٦٠)
الأمر الأول في التخاصم في مال مع وجود اليد للمتخاصمين
٥٣٧ ص
(٢٦١)
المطلب الأول في أقوال الفقهاء
٥٣٨ ص
(٢٦٢)
المطلب الثاني في الروايات و دلالتها
٥٤٢ ص
(٢٦٣)
الأمر الثاني في التخاصم في مال مع وجود اليد لأحد المتخاصمين
٥٥٦ ص
(٢٦٤)
المطلب الأول في أقوال الفقهاء
٥٥٦ ص
(٢٦٥)
أ - قال الصدوق رحمه الله
٥٥٦ ص
(٢٦٦)
ب - قال المفيد رحمه الله
٥٥٧ ص
(٢٦٧)
ج - قال ابن الجنيد رحمه الله
٥٥٧ ص
(٢٦٨)
د - ذهب ابن أبي عقيل رحمه الله
٥٥٧ ص
(٢٦٩)
ه - و قال الشيخ الطوسي رحمه الله
٥٥٧ ص
(٢٧٠)
و - قال سلار الديلمي رحمه الله
٥٦٠ ص
(٢٧١)
ز - و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله
٥٦٠ ص
(٢٧٢)
ح - و قال الصهرشتي رحمه الله
٥٦٠ ص
(٢٧٣)
ط - و قال ابن البراج رحمه الله
٥٦١ ص
(٢٧٤)
ي - و قال ابن حمزة رحمه الله
٥٦١ ص
(٢٧٥)
يا - و قال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ رحمهما الله في النهاية
٥٦١ ص
(٢٧٦)
يب - و قال العلامة رحمه الله
٥٦٢ ص
(٢٧٧)
يج - و ذهب الفاضل الآبي رحمه الله إلى أن العين يخص بها الخارج
٥٦٣ ص
(٢٧٨)
يد - و الشهيد الأول رحمه الله ذكر أقوالا سبعة في المسألة
٥٦٣ ص
(٢٧٩)
يه - و الشهيد الثاني رحمه الله لم يرجح قولا في المسالك
٥٦٤ ص
(٢٨٠)
يو - و المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا ذهب إلى تقدم صاحب اليد مطلقا
٥٦٤ ص
(٢٨١)
يز - و المحقق النراقي رحمه الله بعد ذكر الأقوال التسعة في المسألة مع احتمال أقوال أخر، رجح منها القول بترجيح بينة الخارج مطلقا
٥٦٤ ص
(٢٨٢)
يح - و صاحب الجواهر رحمه الله بعد توضيح الأقوال مفصلا قال
٥٦٤ ص
(٢٨٣)
يط - و الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله اختار عدم حجية بينة المدعى عليه
٥٦٥ ص
(٢٨٤)
ك - و المحقق الطباطبائي اليزدي رحمه الله قال
٥٦٥ ص
(٢٨٥)
كا - و قال المحقق الخميني رحمه الله
٥٦٥ ص
(٢٨٦)
كب - و المحقق الخوئي رحمه الله فصل في المقام
٥٦٦ ص
(٢٨٧)
المطلب الثاني في أدلة الأقوال
٥٦٧ ص
(٢٨٨)
الف - القول بترجيح الخارج مطلقا
٥٦٧ ص
(٢٨٩)
ب - ترجيح بينة الداخل مطلقا
٥٦٧ ص
(٢٩٠)
ج - ترجيح بينة الخارج مطلقا
٥٦٧ ص
(٢٩١)
د - ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين
٥٦٧ ص
(٢٩٢)
ه - الرجوع إلى القرعة مطلقا
٥٦٨ ص
(٢٩٣)
المطلب الثالث في إطلاق حجية البينة و عدمه
٥٦٨ ص
(٢٩٤)
تتمة في الترجيح بين البينات بغير العدد و العدل
٥٧٢ ص
(٢٩٥)
الأمر الثالث في التخاصم في مال مع كونه تحت يد ثالث
٥٧٤ ص
(٢٩٦)
الأمر الرابع في التخاصم في مال مع عدم كونه تحت اليد
٥٧٨ ص
(٢٩٧)
الأمر الخامس في فروع مسألة تعارض البينات
٥٨٠ ص
(٢٩٨)
الفرع الأول في موارد تعارض البينات
٥٨٠ ص
(٢٩٩)
الفرع الثاني في التداعي في الزوجية
٥٨٢ ص
(٣٠٠)
الفرع الثالث في أسباب الترجيح بين البينات
٥٨٤ ص
(٣٠١)
الثالثة دفع الخصومة
٥٨٨ ص
(٣٠٢)
الرابعة تعارض الدعويين مع قيام البينتين
٥٩٤ ص
(٣٠٣)
الخامسة تعارض اليد الحالية و السابقة
٥٩٦ ص
(٣٠٤)
نعم هنا فروع ينبغي الالتفات إليها
٦٠٠ ص
(٣٠٥)
الأول إذا أقر صاحب اليد الحالية بأن العين كانت للمدعي أو بيده سابقا
٦٠٠ ص
(٣٠٦)
الثاني لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها أو استعارها أو نحو ذلك
٦٠١ ص
(٣٠٧)
الثالث إذا قال المدعي إن صاحب اليد غصبني الدار
٦٠١ ص
(٣٠٨)
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
٦٠٣ ص
(٣٠٩)
الفصل الأول في الاختلاف في مقدار الأجرة
٦٠٩ ص
(٣١٠)
الأمر الأول في الاختلاف في مقدار الأجرة مع عدم البينة
٦١٠ ص
(٣١١)
الأمر الثاني في الاختلاف في مقدار الأجرة مع إقامة البينة من الخصمين
٦١٤ ص
(٣١٢)
الفصل الثاني في الاختلاف في العين المستأجرة
٦١٨ ص
(٣١٣)
الفصل الثالث في الاختلاف في المشتري
٦٢٣ ص
(٣١٤)
الفصل الرابع في الاختلاف في البائع
٦٢٦ ص
(٣١٥)
الفصل الخامس في الاختلاف مع تعدد البائعين و المشتريين
٦٢٨ ص
(٣١٦)
الفصل السادس في الاختلاف بين العتق و البيع
٦٣٢ ص
(٣١٧)
مسائل سبعة
٦٣٥ ص
(٣١٨)
الأولى مخالفة البينة مع الواقع
٦٣٨ ص
(٣١٩)
الثانية إجمال البينة
٦٤٠ ص
(٣٢٠)
الثالثة دعوى الرقية
٦٤٤ ص
(٣٢١)
الرابعة الاختلاف في الذبيحة مع كون يد كل على بعضها
٦٤٨ ص
(٣٢٢)
الخامسة قبول اليد الداخلية بعد القضاء بالخارجية
٦٥٢ ص
(٣٢٣)
السادسة الاختلاف بين دعوى الكل و دعوى الأقل
٦٥٩ ص
(٣٢٤)
الأمر الأول في الاختلاف بين دعوى الكل و دعوى النصف
٦٥٩ ص
(٣٢٥)
ففي المسألة صور
٦٥٩ ص
(٣٢٦)
الأولى و هي كون الدار في يد شخص ثالث و عدم تصديق من بيده الدار لهما على الرغم من إقامتهما البينة
٦٥٩ ص
(٣٢٧)
الثانية الصورة السابقة بعينها مع عدم وجود البينة في المقام
٦٦٢ ص
(٣٢٨)
الثالثة و هي كون الدار في أيديهما و إقامة كل منهما البينة كما ادعاه
٦٦٣ ص
(٣٢٩)
الرابعة و هي كون الدار في أيديهما مع عدم إقامتهما البينة
٦٦٤ ص
(٣٣٠)
الأمر الثاني في دعوى النصف و دعوى الثلث و السدس
٦٦٥ ص
(٣٣١)
الأمر الثالث في دعوى الكل و دعوى النصف و الثلث
٦٦٥ ص
(٣٣٢)
فروض المسألة
٦٦٦ ص
(٣٣٣)
الأول المسألة مع عدم البينة
٦٦٦ ص
(٣٣٤)
الثاني و هو كونها بيد الكل و البينة لأحدهم
٦٦٦ ص
(٣٣٥)
الثالث و هو إقامتهم البينة مع كونها في أيديهم
٦٦٧ ص
(٣٣٦)
الأمر الرابع في الاختلاف بين الكل و الثلثين و النصف و الربع
٦٦٨ ص
(٣٣٧)
السابعة تداعي الزوجين متاع البيت
٦٧٠ ص
(٣٣٨)
تتمة في دعوى العارية من قبل أب الزوجة
٦٧٦ ص
(٣٣٩)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
٦٧٩ ص
(٣٤٠)
و فيه مسائل
٦٨٠ ص
(٣٤١)
الأولى اختلاف الورثة في زمن إسلامهم
٦٨٢ ص
(٣٤٢)
الثانية اختلاف الورثة في زمن موت المورث
٦٨٦ ص
(٣٤٣)
الثالثة ادعاء الإرث للمدعي و للغائب
٦٩٠ ص
(٣٤٤)
الأمر الأول في معنى البينة الكاملة
٦٩٣ ص
(٣٤٥)
الأمر الثانى في حكم صورة قيام البينة الكاملة
٦٩٦ ص
(٣٤٦)
الأمر الثالث في حكم صورة عدم قيام البينة الكاملة
٦٩٧ ص
(٣٤٧)
الأمر الرابع في حكم صورة وجود صاحب الفرض
٦٩٩ ص
(٣٤٨)
الأمر الخامس في تصديق المتشبث
٦٩٩ ص
(٣٤٩)
الرابعة الاختلاف في تقدم موت الأم على ولدها
٧٠٢ ص
(٣٥٠)
الخامسة تقدم البينة في أمر خفي على غيرها
٧٠٦ ص
(٣٥١)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
٧٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص

فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٤ - الفصل الأول في الإلزام بالإقرار

و المقرّ به في ذمّته و لا يفتقر ثبوته إلى حكم الحاكم، فله أن يأخذ منه بدون إذن الحاكم و حكمه على الوجه المشروع ... بخلاف البيّنة؛ فإنّ الحقّ لا يثبت بها عندهم إلّا بحكم الحاكم. فالبيّنة ليست حجّة مطلقة لكلّ أحد، بل للحاكم و لغيره مع حكمه، فتأمّل. فيمكن أن يجوز أخذ ما أقرّ به بنفسه و بغير الحاكم الشرعي إن كان عيناً و إن أمكن إثباته عند الحاكم بخلاف ما ثبت بالبيّنة ما لم يعلم، فتأمّل.»[١] قال المحقّق النراقي رحمه الله بعد الحكم بثبوت المقرّ به- سواء حكم به الحاكم أم لا- و بعد بيان ثمرة الفرق بين البيّنة و الإقرار: «نعم لو كان المقرّ في حالة اختلافيّة شرعاً بحيث تحتاج معرفته إلى الاجتهاد و الفقاهة من علامات البلوغ أو الرشد أو نحوهما، فنقول:

يتوقّف الثبوت بالإقرار على الحكم أيضاً ... نعم لو فرض ثبوت الحقّ بالتواتر بألفاظ محكمة على نحو يظهر على كلّ أحد فنقول: إنّه كالإقرار و لكنّه فرد نادر و مع ذلك ليس إثباتاً بالبيّنة التي تقابل الإقرار.»[٢] قال المحقّق النجفي رحمه الله: «فالتحقيق عدم الفرق بين البيّنة و الإقرار في الأخذ بها من دون حكم الحاكم لكلّ أحد و لو من باب الأمر بالمعروف؛ لعموم ما دلّ على حجّيّة شهادة العدول في الدعاوي و غيرها، بل لعلّ حكومة الحاكم بها لذلك أيضاً، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر؛ لعدم ثبوت ما هو الحجّة شرعاً. و حكم الحاكم بها ليترتّب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقّف حجّيّتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم، كما هو واضح. و حينئذٍ لا فرق بين الإقرار و البيّنة بالنسبة إلى ذلك.»[٣] قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «... و يمكن إبداع الفارق بينهما توجيهاً لكلام المشهور


[١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ١٢٩.

[٢]- مستند الشيعة، ج ١٧، ص ١٧٢.

[٣]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٦١.