فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٤ - الفصل الثاني في صيغة الحلف و استحباب تغليظه
الفصل الثاني: في صيغة الحلف و استحباب تغليظه
قال المحقّق رحمه الله:
«و يكفي أن يقول: قل و اللَّه ما له قبلي حقّ.
و قد يُغلّظ اليمين بالقول و الزمان و المكان ...
فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل و اللَّه ...
الطالب الغالب الضارّ ... و بالمكان: كالمسجد و الحرم ... و بالزمان: كيوم الجمعة و العيد ...
و يُغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها ... و يستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت، عدا المال ... فرعان؛ الأوّل: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ، لم يجبر و لم يتحقّق بامتناعه نكول. الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه لم ينحلّ يمينه.»[١]
يكفي للحالف أن يقول في يمينه: «و اللَّه ما له قبلي حقّ» و نحو ذلك و لا يلزم أن يكون بلغة خاصّة بلا خلاف كما ادّعي[٢] لصدق اليمين على الحلف باللَّه باللغة الفارسيّة مثلًا.
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، صص ٨٧ و ٨٨.
[٢]- راجع: مستند الشيعة، ج ١٧، ص ٤٧٨.