فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٢ - الأمر الأول في مفهوم الغائب عن مجلس القضاء
[الأولى:] مفهوم الغائب و مشروعيّة الحكم عليه
نبحث في هذه المسألة عن أمور:
الأمر الأوّل: في مفهوم الغائب عن مجلس القضاء
الظاهر من الغائب، هو الغائب عن مجلس القضاء مطلقاً، سواء أ كان غائباً عن البلد أم لا و سواء سافر بالسفر الشرعي أم لا، كان سفره بعيداً أم قريباً. و أيضاً سواء أ كان متعذّراً حضوره أم لا و هو مختار الماتن رحمه الله. و لكن نقل في هذا أقوال مختلفة تعلم من التفصيل الآتي.
فقد اشترط الشيخ رحمه الله تعذّر إحضاره في مجلس الحكم[١] و ذهب إلى اشتراط السفر فوق المسافة يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله فقال: «و حدّ الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل حاضر و يحلف خصمه مع البيّنة.»[٢] قال المحقّق اليزدي رحمه الله: «إذا كان في البلد لكن كان غائباً عن مجلس المرافعة فالمشهور أنّه يجوز الحكم عليه إذا تعذّر عليه الحضور بل يظهر من بعضهم الإجماع عليه، لكنّه مشكل بدون إعلامه. نعم، لو امتنع عن الحضور من غير عذر، جاز الحكم
[١]- المبسوط، ج ٨، ص ١٦٢.
[٢]- الجامع للشرائع، ص ٥٢٧.