فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٨ - المجموعة الثالثة و نعني بها تلك التي وردت بخصوص شهادة امرأتين مع الحلف،
لا نفعل. فقال: بلى، تبعثون رجلًا واحداً فيسأل عن مائة شاهدٍ، فتجيزون شهادتهم بقوله، و إنّما هو رجل واحد.»[١] و مثله خبر العبّاس بن هلال الذي مرّ[٢].
٥- مرسلة الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: نزل عليَّ جبرئيل عليه السلام بالحجامة، و اليمين مع الشاهد.»[٣] ٦- روى محمّد بن إدريس- في آخر السرائر- نقلًا من كتاب السيّاري أبي عبد اللّه عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام في حديث قال: «إنّ الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين و الشاهد من السماء.»[٤]
المجموعة الثالثة: و نعني بها تلك التي وردت بخصوص شهادة امرأتين مع الحلف،
كما أنّ فيها أيضاً كلمة: «صاحب الحقّ» و «طالب الحقّ» و هي:
١- موثّقة منصور بن حازم: «إنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه، فهو جائز.»[٥] ٢- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف باللَّه أنّ حقّه لحقّ.»[٦] ٣- مرسلة منصور بن حازم قال: «حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شهد لصاحب [لطالب] الحقّ امرأتان و يمينه، فهو جائز.»[٧]
[١]- نفس المصدر، ح ١٧.
[٢]- نفس المصدر، ح ١٣، ص ٢٦٨.
[٣]- نفس المصدر، ح ١٩، ص ٢٧٠.
[٤]- نفس المصدر، ح ٢٠.
[٥]- نفس المصدر، الباب ١٥ منها، ح ١، ص ٢٧١.
[٦]- نفس المصدر، ح ٣.
[٧]- نفس المصدر، ح ٤، صص ٢٧١ و ٢٧٢.