فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٩ - الأمر الأول في موارد توجه اليمين
يمين المنكر و المدّعي
توضيحاً لهذا البحث نذكر أموراً خمسة:
الأمر الأوّل: في موارد توجّه اليمين
إنّ الأخبار الكثيرة تدلّ على توجّه اليمين على المنكر ابتداءً و هي حجّة المدّعى عليه و هو موضع وفاق و إليك بعضها و هي:
١- صحيحة جميل و هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه.»[١] ٢- صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن القسامة؟ فقال:
الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه إلّا في الدم خاصّة.»[٢] ٣- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه، و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه و اليمين على من ادّعى لئلّا يبطل دم امرئ مسلم.»[٣] و قد تتوجّه على المدّعي كما في حالة الردّ على المدّعي أو نكول المنكر بناءً على
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ١، ج ٢٧، ص ٢٣٣.
[٢]- نفس المصدر، ح ٢، صص ٢٣٣ و ٢٣٤.
[٣]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٢٣٤.