فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٦ - الفصل الثاني في صيغة الحلف و استحباب تغليظه
في بيوت نيرانهم احتياطاً للمسلمين.[١] ٣- خبر الشيخ بإسناده عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمّن رواه عن حريز عن محمّد بن مسلم و زرارة عنهما عليهما السلام جميعاً قالا: «لا يحلّف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه و آله على أقلّ ممّا يجب فيه القطع»[٢] و الرواية محتملة الإرسال مضافاً إلى جهالة نوح بن شعيب و إن كان يحتمل أنّه البغدادي الممدوح.
٤- صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في كيفيّة إحلاف الأخرس.[٣] ٥- ما روى الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن بعض أصحابه مرسلًا عن صفوان الجمّال في كيفيّة إحلاف الصادق عليه السلام الساعي له عند المنصور الدوانيقي بالبراءة بعد حلفه باللَّه الذي لا إله إلّا هو، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم.[٤] ٦- ما مرّ في يمين الاستظهار في الدعوى على الميّت من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.[٥] ٧- ما روى جابر من أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوّأ مقعده من النار.»[٦] ٨- ما روي عن عمل الصحابة في الحلف بين المقام و البيت أو على المنبر أو عند
[١]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٢٩ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ٢، ج ٢٧، ص ٢٩٨.
[٢]- نفس المصدر، ح ١.
[٣]- نفس المصدر، الباب ٣٣، ح ١، ص ٣٠٢.
[٤]- نفس المصدر، الباب ٣٣ من كتاب الأيمان، ح ١، ج ٢٣، صص ٢٦٩ و ٢٧٠؛ و مثله ح ٣.
[٥]- نفس المصدر، الباب ٤ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ١، ج ٢٧، ص ٢٣٦.
[٦]- السنن الكبرى، ج ١٠، ص ١٧٦.