فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الثاني في موارد القضاء بالشاهد الواحد و اليمين
الفصل الثاني: في موارد القضاء بالشاهد الواحد و اليمين
قال المحقّق رحمه الله:
«و يثبت الحكم بذلك في الأموال، كالدين ...
و في المعاوضات، كالبيع و الصرف ... و الجناية الموجبة للدية، كالخطإ و عمد الخطأ ... و ضابطه ما كان مالًا، أو المقصود منه المال و في النكاح تردّد، أمّا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصيّة إليه و عيوب النساء فلا. و في الوقف إشكال، منشؤه النظر إلى من ينتقل إليه، و الأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم.»[١]
أقول: لا بدّ في فهم المطلب من استعراض الروايات المتعلّقة بالموضوع و قبلها نذكر الأقوال في المسألة و هي:
قال الشيخ رحمه الله: «إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد، قبلت شهادته و حلف مع ذلك و قضي له به و ذلك في الدين خاصّة. و لا يجوز قبول شهادة واحد و الحكم بها في الهلال
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، صص ٩٢ و ٩٣.