فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٧ - الفصل السادس في موارد لزوم حلف المدعي مع وجود البينة
الفصل السادس: في موارد لزوم حلف المدّعي مع وجود البيّنة
قال المحقّق رحمه الله:
«و لا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلّا أن تكون الشهادة على ميّت فيستحلف على بقاء الحقّ في ذمّته استظهاراً. و لو شهدت على صبيّ أو مجنون أو غائب ففي ضمّ اليمين إلى البيّنة تردّد؛ أشبهه أنّه لا يمين.»[١]
أقول: المستفاد من أدلّة الباب أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي عليه و لا خلاف بل ادّعي الإجماع[٢] على أنّه لا يستحلف المدّعي مع البيّنة المستجمعة للشرائط. و يدلّ عليه جملة من الأخبار الخاصّة:
١- صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا.» و مثلها موثّقة أبي العبّاس[٣].
٢- خبر أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٥.
[٢]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٨٩- كتاب القضاء للمحقّق الكني، ص ١٥٥.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٨ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ١، ج ٢٧، ص ٢٤٣- تهذيب الأحكام، ج ٦، صص ٢٣٠ و ٢٣١.