فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٨ - الأمر الرابع في التخاصم في مال مع عدم كونه تحت اليد
٤- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه تدلّ على القضاء بالقرعة و الحلف عند تساوي الشهود عدّة و عدالة.
٥- صحيحة داود بن سرحان تدلّ على القضاء بالقرعة و الحلف مطلقاً.
٦- معتبرة السكوني تدلّ على القضاء بعدد الشهود و تقسيم العين على ذلك. و قد مرّ أنّها غير معمول بها أو مؤوّلة.
٧- صحيحة الحلبي تدلّ بإطلاقها على القضاء بالقرعة و الحلف.
٨- موثّقة سماعة تدلّ على القضاء بالقرعة عند تساوي عدد الشهود[١].
و الجمع بين معتبرة إسحاق و غياث بالتقييد، هو القضاء بالحلف ثمّ التنصيف و تحمل روايات القرعة على عدم إمكان التنصيف أو عدم الحلف من أحدهما و أمّا صحيحة أبي بصير فبقرينة السؤال، تحمل على ما إذا كان المال في يد أحدهما و إن قلنا إنّها مطلقة، فتدبّر. فحكم المسألة في هذه الصورة هو الاعتبار بإقرار الثالث و عدمه، فإن أقرّ لهما يكون كالصورة الأولى يستحلفان ثمّ التنصيف لمعتبرة إسحاق، إذ بيّنة كليهما تتساقطان بالتعارض، و هكذا إذا لم يقرّ لأحدهما و لكن نفاه عن نفسه. و إن أقرّ لواحد منهما معيّناً فترجّح بيّنته على بيّنة الآخر بإقرار ذي اليد، فيحلف لعموم معتبرة إسحاق، فإن حلف يحكم له و إن أبى و حلف الآخر يقضى للآخر، و إن لم يحلفا فهل يجعل لمن أقرّ له ذو اليد أو يجعل لهما بالتنصيف أو يرجع إلى القرعة؟ وجوه أقربها الثاني.
الأمر الرابع: في التخاصم في مال مع عدم كونه تحت اليد
قد مرّ تصوير ذلك كما إذا كان المال مطروحاً في الطريق. و هذه الصورة لم يتعرّض
[١]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم، ج ٢٧، ص ٢٤٩.