فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٧ - الموارد المحتمل فيها قبول قول المدعي بلا يمين
المستعير و المستأجر في ملكيّة الكنز، على قول مشهور؛ و دعوى من أحرز الطعام أنّه للقوت، و إن زاد، لا للاحتكار؛ و قول المدّعي مع نكول المنكر، على القول بالقضاء به؛ و مدّعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحقّ، لا التبرّع؛ و دعوى المحلّلة الإصابة؛ و دعوى المرأة فيما يتعلّق بالحيض و الطهر، في العدّة و غيرها؛ و دعوى الضئر أنّه الولد؛ و منكر السرقة بعد إقراره مرّة، لا في المال؛ و مدّعي هبة المالك، ليسلم من القطع و إن ضمن المال؛ و منكر موجب الرجم الثابت بإقراره؛ و مدّعي الإكراه فيه أو الجهالة مع إمكانهما في حقّه؛ و مدّعي الضرورة في الكون مع الأجنبي مجرّدين؛ و منكر القذف، بناءً على عدم سماع دعوى مدّعيه بدون البيّنة؛ و مدّعي ردّ الوديعة، في المشهور؛ و مدّعي تقدّم العيب مع شهادة الحال.»[١] و في المسالك: «و ضبطها بعضهم بأنّ كلّ ما كان بين العبد و بين اللَّه، أو لا يعلم إلّا منه و لا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلّق بالحدّ أو التعزير.»[٢] و في جميع ذلك نظر فلو لم يكن هناك دليل خاصّ في البين- كما هو موجود في كثير من الموارد المذكورة- و لم يكن نفس إخبارهم موجباً للاطمئنان، لما صحّ أن تسمع دعواهم لمجرّد الظاهر.
[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٦٤- راجع: مسالك الأفهام، ج ١٣، صص ٥٠٢ و ٥٠٣- و مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١١٥.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٥٠٣.