فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٦٨ - الأمر الرابع في الاختلاف بين الكل و الثلثين و النصف و الربع
كان التداعي بين أكثر من اثنين.
فالمسألة تدور مدار تقديم بيّنة الداخل أو الخارج و ترتيب الحلف و التنصيف و القرعة و كون اليد هل هي على الإشاعة أو لكلّ يد على بعض الدار، فتأمّل. و يعلم أيضاً حكم ما إذا لم تكن الدار بيد واحد منهم بل تكون بيد ثالث مقرّ لأحدهم أو جميعهم أو لاثنين منهم أو الخارج أو لا يقرّ بل يسكت أو ينفيه عن نفسه.
الأمر الرابع: في الاختلاف بين الكلّ و الثلثين و النصف و الربع
أقول: صور هذه المسألة كالسابقة إمّا أن تكون في يد أربعة أو يد بعضهم أو يد خامس، و على كلّ إمّا أن تكون البيّنة قائمة منهم أو من بعضهم أو لا بيّنة في المقام، فالماتن رحمه الله ذكر صورة كون العين في يد أربعة، سواء أقيمت بيّنة من كلّهم أو لا بيّنة لأحد منهم، و صورة كون العين خارجة عن يدهم مع إقامة البيّنة لهم. و يظهر وجه ما ذكره الماتن رحمه الله و الصحيح في المقام، ممّا مرّ في الأمور السابقة، فلا وجه للتفصيل، إذ لا فرق في كون الاختلاف بين ثلاثة أو أربعة أو أكثر و المهمّ بيان قواعد التقسيم و مدى حجّيّة البيّنة داخليّة و خارجيّة عند التعارض و أنّ العين إذا كانت في يد الجميع، هل يد أحدهم على العين كلّها أو على السهم المشاع و غير ذلك ممّا مرّ.