فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٦٩ - الأمر الرابع في الاختلاف بين الكل و الثلثين و النصف و الربع
قال المحقّق رحمه الله:
«السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت، قضي لمن قامت له البيّنة. و لو لم يكن بيّنة، فيد كلّ واحد منهما على نصفه، قال في المبسوط: يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه، و يكون بينهما بالسويّة، سواء كان ممّا يخصّ الرجال أو النساء أو يصلح لهما، و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة، و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث.
و قال في الخلاف: ما يصلح للرجال، للرجل، و ما يصلح للنساء، للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما، و في رواية أنّه للمرأة، لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها.
و ما ذكره في الخلاف، أشهر في الروايات، و أظهر بين الأصحاب، و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلّف البيّنة كغيره من الأنساب، و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة.»[١]
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، صص ١١٩ و ١٢٠.