فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٩ - المجموعة الرابعة و نريد بها تلك الروايات الواردة بخصوص الدين
المجموعة الرابعة: و نريد بها تلك الروايات الواردة بخصوص الدين
، و هي مضافاً إلى صحيحة الحلبي في المجموعة الثالثة، ستّ روايات:
١- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل.»[١] ٢- خبر حمّاد بن عثمان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان عليّ عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدّعي.»[٢] ٣- موثّقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ و له شاهد واحد. قال: فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدين.»[٣] ٤- خبر القاسم بن سليمان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.»[٤] ٥- صحيحة حمّاد بن عثمان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان عليّ عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدّعي.»[٥] ٦- رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن شهادة النساء في النكاح ... فقال: ... و كان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، و لا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين. فقلت: فأنّى ذكر اللَّه تعالى قوله:
[١]- نفس المصدر، الباب ١٤ منها، ح ١، ص ٢٦٤.
[٢]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٢٦٥.
[٣]- نفس المصدر، ح ٥.
[٤]- نفس المصدر، ح ١٠، ص ٢٦٨.
[٥]- نفس المصدر، ح ١١.