فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الأول في جواز القضاء بالشاهد و اليمين و شرائطه
و عمر بن عبد العزيز و شريح و الحسن البصري و أبو سلمة بن عبد الرحمن و ربيعة بن أبي عبد الرحمن و في الفقهاء، مالك و الشافعي و ابن أبي ليلى و أحمد بن حنبل. و ذهب قوم إلى أنّه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين، ذهب إليه الزهري و النخعي و في الفقهاء الأوزاعي و ابن شبرمة و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه. قال محمّد بن الحسن: إن قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و روى عمرو بن دينار عن ابن عبّاس: «إنّ النبي عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد» ... و عن أبي هريرة: «إنّ النبي صلى الله عليه و آله قضى باليمين مع الشاهد» و في غيره: «قضى بيمين و شاهد» ... و روى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: «أتاني جبرئيل و أمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد» و روى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام: «أنّ النبي صلى الله عليه و آله قضى بالشاهد الواحد مع يمين من له الحقّ». قال جعفر بن محمّد: «رأيت الحكم بن عتيبة يسأل أبي و قد وضع يده على جدار القبر ليقوم قال: أ قضى النبي صلى الله عليه و آله باليمين مع الشاهد؟ قال:
نعم، و قضى بها علي بين أظهركم.» و رواه عبد العزيز بن أبي سلمة و يحيى بن سليم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام: «أنّ النبي صلى الله عليه و آله قضى بالشاهد الواحد مع يمين الحقّ» و قد روى هذا الخبر ثمانية، أربعة ذكرناهم و هم عليّ عليه السلام و ابن عبّاس و أبو هريرة و جابر و أربعة آخر زيد بن ثابت و سعد بن عبادة و مسروق و عبد اللَّه بن عمر، و مسلم بن الحجّاج قد خرّج هذا في الصحيح من طريق عمرو بن دينار عن ابن عبّاس. و على المسألة إجماع الصحابة.
روى جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و أبو بكر و عمر و عثمان يقضون بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي» فثبت بهذا سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و فيه أخبار عن دوام حكمه بذلك، فلا يمكن حمله على قضيّة واحدة.
و روى أبو الزناد عن عبد اللّه بن عبّاس قال: «شهدت النبي صلى الله عليه و آله و أبا بكر و عمر و عثمان يقضون بالشاهد مع اليمين» و روى جعفر بن محمّد عن أبيه قال: «قضى بها عليّ عليه السلام بين