فقه القضاء
(١)
النظر الثالث في كيفية الحكم
١ ص
(٢)
المقصد الأول في وظائف القاضي
٣ ص
(٣)
الأولى التسوية بين الخصمين
٦ ص
(٤)
الثانية عدم جواز التلقين
١٦ ص
(٥)
الثالثة استحباب الحث على عدم السكوت
٢٢ ص
(٦)
الرابعة الترغيب في الصلح و مدى تأخير الحكم
٢٤ ص
(٧)
الخامسة الترتيب بين الخصوم و كيفيته
٢٨ ص
(٨)
السادسة زمن استماع دعوى المدعى عليه على المدعي
٣٠ ص
(٩)
السابعة كيفية الترتيب في استماع الخصوم و حكم شفاعة القاضي بعد ثبوت الحق
٣٢ ص
(١٠)
الأمر الأول في ابتداء الخصمين معا في الدعوى
٣٢ ص
(١١)
الأمر الثاني في سماع دعوى المسافر و الحاضر
٣٥ ص
(١٢)
الأمر الثالث في شفاعة القاضي في إسقاط الحق أو إبطاله
٣٥ ص
(١٣)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
٣٧ ص
(١٤)
الأولى شروط سماع الدعوى
٤٠ ص
(١٥)
الأمر الأول في معلومية الدعوى
٤٠ ص
(١٦)
الأمر الثاني في اشتراط الجزم في الدعوى
٤٤ ص
(١٧)
الثانية كيفية تعيين المدعى به
٥٠ ص
(١٨)
الثالثة مطالبة المدعى به بالجواب بعد تمام الدعوى
٥٤ ص
(١٩)
الرابعة الادعاء على القاضي
٥٨ ص
(٢٠)
الخامسة كيفية جلوس المتخاصمين في مجلس القضاء
٦٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه
٦٣ ص
(٢٢)
مقدمة أقسام الجواب
٦٧ ص
(٢٣)
البحث الأول في الإقرار
٦٩ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الإلزام بالإقرار
٧٣ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في توقف الحكم بالإقرار على طلب المدعي
٧٧ ص
(٢٦)
الفصل الثالث في صورة الحكم و كتابة الإقرار
٨١ ص
(٢٧)
الفصل الرابع في مماطلة الواجد بعد الحكم عليه
٨٥ ص
(٢٨)
و أما ما يستدل به على الحبس
٨٨ ص
(٢٩)
أ - الروايات
٨٨ ص
(٣٠)
ب - إن الحبس أظهر أسباب الإلزام و النهي عن المنكر و أقوى طرق استخراج الحق
٩٠ ص
(٣١)
الفصل الخامس في ادعاء المحكوم عليه الإعسار
٩٣ ص
(٣٢)
ثم إن ثبت إعساره ففيه قولان أو ثلاثة أقوال
٩٦ ص
(٣٣)
أ - إنظاره و عدم دفعه إلى الغرماء
٩٦ ص
(٣٤)
ب - التفصيل بين المعسر المكتسب العالم بالحرفة
٩٦ ص
(٣٥)
ج - و قد ينسب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله القول بجواز الدفع إلى الغرماء
٩٦ ص
(٣٦)
البحث الثاني في الإنكار
١٠١ ص
(٣٧)
الفصل الأول في وظيفة القاضي عند إنكار المدعى عليه
١٠٧ ص
(٣٨)
الفصل الثاني في حق الإحلاف للمدعي
١١١ ص
(٣٩)
أ - الأخبار
١١١ ص
(٤٠)
ب - الإجماع
١١٣ ص
(٤١)
الفصل الثالث في حلف المنكر و أثره في الدعوى
١١٦ ص
(٤٢)
الأمر الأول في قاطعية الحلف للدعوى
١١٩ ص
(٤٣)
الأمر الثاني في تكذيب الحالف نفسه
١٢٢ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في رد المدعى عليه اليمين
١٢٥ ص
(٤٥)
الأمر الأول في الموارد المستثناة من رد اليمين على المدعي
١٢٧ ص
(٤٦)
الأمر الثاني في ماهية اليمين المردودة
١٢٩ ص
(٤٧)
فروع
١٣٠ ص
(٤٨)
الأول أنه ليس للمدعي بعد الرد عليه، الرد ثانيا إلى المنكر
١٣٠ ص
(٤٩)
الثاني قد مر أنه لو نكل المدعي عن اليمين المردودة سأل الحاكم عن سببه
١٣٠ ص
(٥٠)
الثالث قد مر أن فصل الدعوى بحكم الحاكم
١٣١ ص
(٥١)
الرابع إذا نكل المدعي و سقطت دعواه بحكم الحاكم فليس له طرح الدعوى
١٣١ ص
(٥٢)
الخامس للمنكر و المدعي أن يرجعا عن استحلاف الآخر أو يردا الحلف
١٣١ ص
(٥٣)
الفصل الخامس في أثر نكول المنكر و وظيفة القاضي عنده
١٣٢ ص
(٥٤)
الفصل السادس في موارد لزوم حلف المدعي مع وجود البينة
١٣٧ ص
(٥٥)
الأمر الأول في الدعوى على الميت
١٣٩ ص
(٥٦)
فروع
١٤٣ ص
(٥٧)
الفرع الأول هل يمكن التعدي مما ذكر في قوله عليه السلام
١٤٣ ص
(٥٨)
الفرع الثاني هل يقتصر في المدعى به على الدين، أو يتعدى منه إلى العين؟
١٤٤ ص
(٥٩)
الفرع الثالث لو أقر الميت عند جماعة قبل موته بدين عليه لشخص
١٤٤ ص
(٦٠)
الفرع الرابع هل يلحق بالبينة في الحاجة إلى ضم اليمين
١٤٥ ص
(٦١)
الفرع الخامس إذا كان للمدعي شاهد واحد و ضم إليه اليمين فهل يحتاج إلى يمين آخر للاستظهار أو لا؟
١٤٦ ص
(٦٢)
الفرع السادس الدعوى على الميت دعوى واحدة
١٤٦ ص
(٦٣)
الفرع السابع اليمين للاستظهار لا بد و أن تكون عند الحاكم
١٤٦ ص
(٦٤)
الفرع الثامن اليمين للاستظهار ليست من الحقوق القابلة للإسقاط
١٤٦ ص
(٦٥)
الأمر الثاني في الدعوى على الصبي و المجنون و الغائب
١٤٧ ص
(٦٦)
الفصل السابع في لزوم تكفيل القابض بالمال عند الحكم على الغائب
١٤٩ ص
(٦٧)
الفصل الثامن في حق المدعي إذا ذكر أن له بينة غائبة
١٥١ ص
(٦٨)
البحث الثالث في السكوت
١٥٣ ص
(٦٩)
الأمر الأول في أثر سكوت المدعى عليه عمدا و عنادا
١٥٦ ص
(٧٠)
القول الأول أنه يحبس حتى يجيب أو يعفو الخصم أو يموت
١٥٦ ص
(٧١)
القول الثاني أنه يجبر حتى يجيب بالضرب و الإهانة
١٥٨ ص
(٧٢)
القول الثالث أن الحاكم يقول له ثلاثا «إن أجبت و إلا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعي»
١٥٨ ص
(٧٣)
القول الرابع التخيير بين الحبس و الرد
١٥٩ ص
(٧٤)
الأمر الثاني في أثر سكوت المدعى عليه لآفة
١٦١ ص
(٧٥)
خاتمة في مسائل
١٦٣ ص
(٧٦)
المسألة الأولى إذا قال المدعى عليه في مقام الجواب «لا أعلم» أو«لا أدري»
١٦٣ ص
(٧٧)
المسألة الثانية لو أجاب المدعى عليه بقوله «ليس لي و لا لك بل هو لغيرك»
١٦٦ ص
(٧٨)
المسألة الثالثة لو أجاب المدعى عليه بقوله «ليس له و لا أعرف مالكه»
١٦٧ ص
(٧٩)
المسألة الرابعة لو قال «إنه ليس لك، بل وقف على الفقراء أو العلماء أو على مسجد أو مشهد أو مدرسة أو نحو ذلك»
١٦٧ ص
(٨٠)
المسألة الخامسة لو قال «ليس لي و لا لك بل إنه لصبي أو مجنون»
١٦٨ ص
(٨١)
المسألة السادسة لو أجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرأ ذمتي
١٦٨ ص
(٨٢)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
١٦٩ ص
(٨٣)
الأولى مفهوم الغائب و مشروعية الحكم عليه
١٧٢ ص
(٨٤)
الأمر الأول في مفهوم الغائب عن مجلس القضاء
١٧٢ ص
(٨٥)
الأمر الثاني في مشروعية الحكم على الغائب
١٧٤ ص
(٨٦)
أ - أدلة مشروعية الحكم على الغائب
١٧٤ ص
(٨٧)
الأول الإجماع
١٧٤ ص
(٨٨)
الثاني الآيات و الروايات المطلقة الدالة على جواز القضاء
١٧٥ ص
(٨٩)
الثالث إطلاق أخبار حجية البينة
١٧٥ ص
(٩٠)
الرابع الأخبار الخاصة
١٧٦ ص
(٩١)
ب - أدلة عدم مشروعية الحكم على الغائب
١٧٩ ص
(٩٢)
الأمر الثالث في شروط الحكم على الغائب
١٨٢ ص
(٩٣)
الثانية اختصاص القضاء على الغائب بحقوق الناس
١٨٦ ص
(٩٤)
الأمر الأول في مفهوم حقوق الله عز و جل و حقوق الناس
١٨٦ ص
(٩٥)
المطلب الأول في بيان المقصود
١٨٦ ص
(٩٦)
المطلب الثاني في مناقشة الأمثلة
١٩١ ص
(٩٧)
الأمر الثاني في الأخبار الواردة في باب الحقوق
١٩٣ ص
(٩٨)
الأمر الثالث في الأحكام المترتبة على الحقين
١٩٥ ص
(٩٩)
الأمر الرابع في مشكلتين غير محلولتين
١٩٦ ص
(١٠٠)
الأولى الإشكال في عد الزنا من حقوق الله عز و جل
١٩٦ ص
(١٠١)
الثانية الإشكال في عد الأحكام الحكومية من حقوق الناس
١٩٩ ص
(١٠٢)
الثالثة دعوى تسليم الحق إلى الغائب
٢٠٢ ص
(١٠٣)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
٢٠٣ ص
(١٠٤)
البحث الأول في اليمين
٢٠٥ ص
(١٠٥)
الفصل الأول في لزوم كون الحلف بالله
٢١١ ص
(١٠٦)
مسألة الحلف بغير الله تعالى غير نافذ لفصل الخصومة، فهل هو محرم تكليفا في إثبات أمر أو إبطاله كما هو المتعارف بين الناس أم لا؟
٢٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في صيغة الحلف و استحباب تغليظه
٢٢٤ ص
(١٠٨)
و هنا فرعان
٢٢٧ ص
(١٠٩)
الفرع الأول إن الحالف مخير في قبول التغليظ
٢٢٧ ص
(١١٠)
الفرع الثاني إذا حلف الحالف على ترك التغليظ و أن لا يجيب إلى التغليظ ثم التمس خصمه التغليظ
٢٢٨ ص
(١١١)
الفصل الثالث في كيفية حلف الأخرس
٢٢٩ ص
(١١٢)
الفصل الرابع في مكان الحلف
٢٣٢ ص
(١١٣)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
٢٣٥ ص
(١١٤)
الأمر الأول في موارد توجه اليمين
٢٣٩ ص
(١١٥)
الأمر الثاني في لزوم القطع في الحلف
٢٤٠ ص
(١١٦)
تتمة في الحلف باستناد الأمارات الشرعية
٢٤٣ ص
(١١٧)
الأمر الثالث في الحلف على نفي الاستحقاق
٢٤٥ ص
(١١٨)
الأمر الرابع في انقلاب المنكر مدعيا
٢٤٦ ص
(١١٩)
الأمر الخامس في مواضع ثبوت الحلف على المنكر
٢٤٦ ص
(١٢٠)
مسائل ثمان
٢٤٩ ص
(١٢١)
الأولى توجه اليمين على الوارث
٢٥٢ ص
(١٢٢)
الثانية غريم المملوك إذا ادعي عليه
٢٥٦ ص
(١٢٣)
الثالثة عدم ثبوت اليمين في الحد
٢٥٨ ص
(١٢٤)
الأمر الأول في الدليل الخبري
٢٥٨ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني في البحث في ثبوت اليمين في دعوى القذف
٢٦١ ص
(١٢٦)
الرابعة مورد توجه اليمين على منكر السرقة
٢٦٨ ص
(١٢٧)
الخامسة الرجوع إلى البينة بعد إسقاطها و التماس يمين المنكر
٢٧٠ ص
(١٢٨)
السادسة موارد قبول قول المدعي بلا يمين
٢٧٤ ص
(١٢٩)
الموارد المحتمل فيها قبول قول المدعي بلا يمين
٢٧٦ ص
(١٣٠)
السابعة موارد عدم إمكان رد اليمين على المدعي
٢٨٠ ص
(١٣١)
الثامنة حق الوارث للمحاكمة على ما يدعيه لمورثه
٢٨٤ ص
(١٣٢)
الأمر الأول في من تنتقل إليه التركة مع إحاطة الدين بها
٢٨٤ ص
(١٣٣)
الأمر الثاني في من يقيم الدعوى في التركة
٢٨٦ ص
(١٣٤)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
٢٩١ ص
(١٣٥)
الفصل الأول في جواز القضاء بالشاهد و اليمين و شرائطه
٢٩٥ ص
(١٣٦)
الفصل الثاني في موارد القضاء بالشاهد الواحد و اليمين
٣٠٢ ص
(١٣٧)
الروايات
٣٠٦ ص
(١٣٨)
المجموعة الأولى و نريد بها تلك التي جاءت فيها كلمة «يمين صاحب الحق»
٣٠٦ ص
(١٣٩)
المجموعة الثانية و هي ما لم يأت فيها مثل تلكم العبارات، و تنتظم في ست أو سبع روايات
٣٠٧ ص
(١٤٠)
المجموعة الثالثة و نعني بها تلك التي وردت بخصوص شهادة امرأتين مع الحلف،
٣٠٨ ص
(١٤١)
المجموعة الرابعة و نريد بها تلك الروايات الواردة بخصوص الدين
٣٠٩ ص
(١٤٢)
المجموعة الخامسة و هي الخاصة بما أخذ غلولا بغير بينة
٣١٠ ص
(١٤٣)
المجموعة السادسة و هي الخاصة بما يدل على حجية شهادة الواحد مع الحلف
٣١٠ ص
(١٤٤)
المجموعة السابعة و هي المعينة بوجوه استخراج الحقوق
٣١٠ ص
(١٤٥)
الفصل الثالث في فروع بحث دعوى الجماعة مع الشاهد الواحد
٣١٤ ص
(١٤٦)
الفرع الأول في كيفية حلف الجماعة مع الشاهد الواحد
٣١٤ ص
(١٤٧)
الفرع الثاني في لزوم معرفة الحالف لما يحلف عليه
٣١٥ ص
(١٤٨)
الفرع الثالث في ثبوت الحق لغير الحالف
٣١٥ ص
(١٤٩)
الفرع الرابع في ادعاء الجماعة عينا لمورثهم
٣١٨ ص
(١٥٠)
الفرع الخامس في كيفية الحلف إذا كان قاصر في الجماعة
٣١٩ ص
(١٥١)
مسائل خمس
٣٢١ ص
(١٥٢)
الأولى الجارية المدعى كونها أم ولد
٣٢٤ ص
(١٥٣)
الثانية ادعاء الورثة الوقف عليهم و على نسلهم
٣٢٦ ص
(١٥٤)
الأمر الأول في ادعاء الورثة الوقف مع حلفهم جميعا
٣٢٦ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني في ادعاء الورثة الوقف مع عدم الحلف
٣٣٠ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث في ادعاء الورثة الوقف مع حلف بعضهم
٣٣١ ص
(١٥٧)
ثم ينبغي أن نذكر فروضا و أقساما
٣٣٢ ص
(١٥٨)
الأول إذا كان عدد الوراث خمسة مثلا و انحصرت التركة في دار
٣٣٢ ص
(١٥٩)
الثاني إذا كان عدد الوراث خمسة و كانت التركة بينهم هي داران
٣٣٢ ص
(١٦٠)
الثالث إذا كان عدد الوراث خمسة، و كانت التركة دارين
٣٣٢ ص
(١٦١)
فرع إذا مات الناكلان و الحالف باق على قيد الحياة
٣٣٣ ص
(١٦٢)
الثالثة ادعاء الوقف الذري
٣٣٧ ص
(١٦٣)
الرابعة الادعاء للعبد و إعتاقه
٣٤٠ ص
(١٦٤)
الخامسة ادعاء القتل مع الشاهد الواحد
٣٤٢ ص
(١٦٥)
خاتمة
٣٤٣ ص
(١٦٦)
الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاض
٣٤٥ ص
(١٦٧)
الأمر الأول في طرق إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر
٣٥١ ص
(١٦٨)
المطلب الأول في إنهاء الحكم بالكتابة
٣٥١ ص
(١٦٩)
المطلب الثاني في إنهاء الحكم بالقول مشافهة
٣٥٦ ص
(١٧٠)
المطلب الثالث في إنهاء الحكم بالبينة
٣٦٢ ص
(١٧١)
الأمر الثاني فيما ينهى إلى الحاكم و صورة الإنهاء
٣٦٤ ص
(١٧٢)
المطلب الأول فيما ينهى إلى الحاكم الآخر
٣٦٤ ص
(١٧٣)
المطلب الثاني في صورة الإنهاء بالبينة
٣٦٥ ص
(١٧٤)
الأمر الثالث في قضاء التنفيذ
٣٦٧ ص
(١٧٥)
المطلب الأول في ماهية قضاء التنفيذ
٣٦٧ ص
(١٧٦)
المطلب الثاني في أدلة قضاء التنفيذ
٣٦٩ ص
(١٧٧)
ثم إن هاهنا مسائل متفرعة على ثبوت قضاء التنفيذ
٣٧٠ ص
(١٧٨)
المسألة الأولى في مدى قضاء التنفيذ
٣٧٠ ص
(١٧٩)
المسألة الثانية في مورد قضاء التنفيذ
٣٧١ ص
(١٨٠)
المسألة الثالثة في أثر تغير أحوال الحكام في التنفيذ
٣٧٢ ص
(١٨١)
مسائل ثلاث
٣٧٥ ص
(١٨٢)
الأولى إقرار المحكوم عليه بأنه المشهود عليه
٣٧٨ ص
(١٨٣)
الثانية امتناع المشهود عليه من التسليم
٣٨٢ ص
(١٨٤)
الثالثة دفع الحجة مع الوفاء
٣٨٦ ص
(١٨٥)
الفصل الثاني في لواحق من أقسام القسمة
٣٨٩ ص
(١٨٦)
مقدمة حول القسمة
٣٩٢ ص
(١٨٧)
الأول القاسم
٣٩٩ ص
(١٨٨)
المطلب الأول في نصب القاسم
٣٩٩ ص
(١٨٩)
المطلب الثاني في شرائط القاسم
٤٠١ ص
(١٩٠)
المطلب الثالث في القاسم المرتضى
٤٠٢ ص
(١٩١)
المطلب الرابع في اشتراط الرضا في نفوذ القسمة
٤٠٢ ص
(١٩٢)
المطلب الخامس في اشتراط القرعة في القسمة
٤٠٤ ص
(١٩٣)
المطلب السادس في اشتراط التعدد في القاسم
٤٠٦ ص
(١٩٤)
المطلب السابع في أجرة القسام
٤٠٨ ص
(١٩٥)
الثاني المقسوم
٤١٣ ص
(١٩٦)
المطلب الأول في موارد الإجبار على القسمة
٤١٣ ص
(١٩٧)
المطلب الثاني في الضرر المانع من الإجبار
٤١٤ ص
(١٩٨)
المطلب الثالث في ثبوت الملكية للشركاء
٤١٦ ص
(١٩٩)
الثالث كيفية القسمة بالتعديل أو الرد
٤٢٣ ص
(٢٠٠)
المطلب الأول في بيان المصطلح
٤٢٣ ص
(٢٠١)
المطلب الثاني في صور القسمة بالتعديل و كيفية القرعة
٤٢٤ ص
(٢٠٢)
المطلب الثالث في لزوم القسمة بنفس القرعة
٤٢٦ ص
(٢٠٣)
اللواحق في بحث القسمة
٤٢٩ ص
(٢٠٤)
الأولى ادعاء الاشتباه في القسمة
٤٣٢ ص
(٢٠٥)
المطلب الأول في لزوم القسمة
٤٣٢ ص
(٢٠٦)
المطلب الثاني في ادعاء وقوع الغلط في القسمة
٤٣٣ ص
(٢٠٧)
المطلب الثالث في التماس اليمين
٤٣٤ ص
(٢٠٨)
الثانية ظهور الاستحقاق في المقسوم
٤٣٨ ص
(٢٠٩)
الثالثة ظهور الدين بعد القسمة
٤٤٢ ص
(٢١٠)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
٤٤٥ ص
(٢١١)
مقدمة
٤٤٧ ص
(٢١٢)
الفصل الأول في المدعي
٤٤٩ ص
(٢١٣)
الأمر الأول في تعريف المدعي و المنكر
٤٥٣ ص
(٢١٤)
الأمر الثاني في شروط سماع الدعوى
٤٥٩ ص
(٢١٥)
الأول البلوغ
٤٥٩ ص
(٢١٦)
الثاني العقل
٤٦١ ص
(٢١٧)
الثالث أن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه
٤٦١ ص
(٢١٨)
الرابع أن يكون المدعى به ما يصح منه تملكه و لو ولاية أو وكالة
٤٦٣ ص
(٢١٩)
الأمر الثالث في كون الدعوى صحيحة لازمة
٤٦٦ ص
(٢٢٠)
الأمر الرابع في ادعاء فسق الحاكم و الشاهد
٤٦٨ ص
(٢٢١)
المطلب الأول في من يعرف العدالة
٤٦٨ ص
(٢٢٢)
المطلب الثاني في مفهوم المدعي
٤٧٠ ص
(٢٢٣)
الأمر الخامس في التماس المنكر يمين المدعي
٤٧٢ ص
(٢٢٤)
الأمر السادس في لزوم الجواب عن دعوى الإقرار
٤٧٤ ص
(٢٢٥)
الأمر السابع في اشتراط الكشف عن أسباب الدعوى
٤٧٧ ص
(٢٢٦)
الأمر الثامن في موارد عدم سماع الدعوى
٤٨١ ص
(٢٢٧)
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
٤٨٣ ص
(٢٢٨)
الأمر الأول فيما إذا كان الحق عقوبة
٤٨٧ ص
(٢٢٩)
الأمر الثاني فيما إذا كان الحق غير مالي
٤٩٠ ص
(٢٣٠)
الأمر الثالث فيما إذا كان الحق ماليا
٤٩١ ص
(٢٣١)
فللبحث صور نذكرها
٤٩١ ص
(٢٣٢)
الأولى أن يكون الحق المتوصل إليه في يد إنسان، عينا أو دينا عليه، و لكن الغريم مقر به باذل عند المطالبة
٤٩١ ص
(٢٣٣)
الثانية صورة كون المدين ممتنعا عن أداء العين
٤٩١ ص
(٢٣٤)
الثالثة صورة كون الحق دينا و المدين جاحدا له
٤٩٣ ص
(٢٣٥)
الرابعة صورة كون المدين جاحدا للدين و لم يكن للمدعي البينة أو لم يمكن الوصول إليه من طريق حكم الحاكم
٤٩٧ ص
(٢٣٦)
الخامسة صورة كون الجحود و الإنكار مستندا إلى جهل المدين بالدين
٤٩٨ ص
(٢٣٧)
ثم إن المحقق رحمه الله ذكر هنا فروعا في كيفية أخذ الدين
٤٩٨ ص
(٢٣٨)
الفرع الأول في جواز أخذ الحق من الوديعة و الأمانة
٤٩٨ ص
(٢٣٩)
الفرع الثاني في جواز المقاصة من غير جنس الحق
٥٠٣ ص
(٢٤٠)
الفرع الثالث في جواز التصرف لأخذ القيمة
٥٠٤ ص
(٢٤١)
الفرع الرابع في الضمان عند تلف غير الجنس
٥٠٤ ص
(٢٤٢)
المسألتان
٥٠٧ ص
(٢٤٣)
الأولى ادعاء ما لا يد لأحد عليه
٥٠٨ ص
(٢٤٤)
الثانية المخرج من البحر
٥١٢ ص
(٢٤٥)
أما المقاصد
٥١٥ ص
(٢٤٦)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك
٥١٥ ص
(٢٤٧)
فيه مسائل
٥١٧ ص
(٢٤٨)
الأولى التنازع في العين مع اليد و عدم البينة
٥١٨ ص
(٢٤٩)
الأمر الأول في قاعدة اليد
٥١٨ ص
(٢٥٠)
الأمر الثاني فيما إذا كان يد المتخاصمين على المال و لا بينة
٥٢٢ ص
(٢٥١)
الأمر الثالث فيما إذا كان المال في يد أحدهما
٥٢٧ ص
(٢٥٢)
الأمر الرابع فيما إذا كان المال في يد ثالث
٥٢٧ ص
(٢٥٣)
الأمر الخامس في عدم كون المال تحت اليد
٥٢٩ ص
(٢٥٤)
المطلب الأول في وجوه الحلف
٥٣١ ص
(٢٥٥)
المطلب الثاني في وجوه عدم الحلف
٥٣٢ ص
(٢٥٦)
الوجه الأول و هو الرجوع إلى القرعة
٥٣٢ ص
(٢٥٧)
الوجه الثاني سقوط الدعويين لعدم الدليل
٥٣٢ ص
(٢٥٨)
الوجه الثالث و هو الحكم بالتنصيف
٥٣٢ ص
(٢٥٩)
الثانية تعارض البينات
٥٣٧ ص
(٢٦٠)
الأمر الأول في التخاصم في مال مع وجود اليد للمتخاصمين
٥٣٧ ص
(٢٦١)
المطلب الأول في أقوال الفقهاء
٥٣٨ ص
(٢٦٢)
المطلب الثاني في الروايات و دلالتها
٥٤٢ ص
(٢٦٣)
الأمر الثاني في التخاصم في مال مع وجود اليد لأحد المتخاصمين
٥٥٦ ص
(٢٦٤)
المطلب الأول في أقوال الفقهاء
٥٥٦ ص
(٢٦٥)
أ - قال الصدوق رحمه الله
٥٥٦ ص
(٢٦٦)
ب - قال المفيد رحمه الله
٥٥٧ ص
(٢٦٧)
ج - قال ابن الجنيد رحمه الله
٥٥٧ ص
(٢٦٨)
د - ذهب ابن أبي عقيل رحمه الله
٥٥٧ ص
(٢٦٩)
ه - و قال الشيخ الطوسي رحمه الله
٥٥٧ ص
(٢٧٠)
و - قال سلار الديلمي رحمه الله
٥٦٠ ص
(٢٧١)
ز - و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله
٥٦٠ ص
(٢٧٢)
ح - و قال الصهرشتي رحمه الله
٥٦٠ ص
(٢٧٣)
ط - و قال ابن البراج رحمه الله
٥٦١ ص
(٢٧٤)
ي - و قال ابن حمزة رحمه الله
٥٦١ ص
(٢٧٥)
يا - و قال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ رحمهما الله في النهاية
٥٦١ ص
(٢٧٦)
يب - و قال العلامة رحمه الله
٥٦٢ ص
(٢٧٧)
يج - و ذهب الفاضل الآبي رحمه الله إلى أن العين يخص بها الخارج
٥٦٣ ص
(٢٧٨)
يد - و الشهيد الأول رحمه الله ذكر أقوالا سبعة في المسألة
٥٦٣ ص
(٢٧٩)
يه - و الشهيد الثاني رحمه الله لم يرجح قولا في المسالك
٥٦٤ ص
(٢٨٠)
يو - و المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا ذهب إلى تقدم صاحب اليد مطلقا
٥٦٤ ص
(٢٨١)
يز - و المحقق النراقي رحمه الله بعد ذكر الأقوال التسعة في المسألة مع احتمال أقوال أخر، رجح منها القول بترجيح بينة الخارج مطلقا
٥٦٤ ص
(٢٨٢)
يح - و صاحب الجواهر رحمه الله بعد توضيح الأقوال مفصلا قال
٥٦٤ ص
(٢٨٣)
يط - و الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله اختار عدم حجية بينة المدعى عليه
٥٦٥ ص
(٢٨٤)
ك - و المحقق الطباطبائي اليزدي رحمه الله قال
٥٦٥ ص
(٢٨٥)
كا - و قال المحقق الخميني رحمه الله
٥٦٥ ص
(٢٨٦)
كب - و المحقق الخوئي رحمه الله فصل في المقام
٥٦٦ ص
(٢٨٧)
المطلب الثاني في أدلة الأقوال
٥٦٧ ص
(٢٨٨)
الف - القول بترجيح الخارج مطلقا
٥٦٧ ص
(٢٨٩)
ب - ترجيح بينة الداخل مطلقا
٥٦٧ ص
(٢٩٠)
ج - ترجيح بينة الخارج مطلقا
٥٦٧ ص
(٢٩١)
د - ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين
٥٦٧ ص
(٢٩٢)
ه - الرجوع إلى القرعة مطلقا
٥٦٨ ص
(٢٩٣)
المطلب الثالث في إطلاق حجية البينة و عدمه
٥٦٨ ص
(٢٩٤)
تتمة في الترجيح بين البينات بغير العدد و العدل
٥٧٢ ص
(٢٩٥)
الأمر الثالث في التخاصم في مال مع كونه تحت يد ثالث
٥٧٤ ص
(٢٩٦)
الأمر الرابع في التخاصم في مال مع عدم كونه تحت اليد
٥٧٨ ص
(٢٩٧)
الأمر الخامس في فروع مسألة تعارض البينات
٥٨٠ ص
(٢٩٨)
الفرع الأول في موارد تعارض البينات
٥٨٠ ص
(٢٩٩)
الفرع الثاني في التداعي في الزوجية
٥٨٢ ص
(٣٠٠)
الفرع الثالث في أسباب الترجيح بين البينات
٥٨٤ ص
(٣٠١)
الثالثة دفع الخصومة
٥٨٨ ص
(٣٠٢)
الرابعة تعارض الدعويين مع قيام البينتين
٥٩٤ ص
(٣٠٣)
الخامسة تعارض اليد الحالية و السابقة
٥٩٦ ص
(٣٠٤)
نعم هنا فروع ينبغي الالتفات إليها
٦٠٠ ص
(٣٠٥)
الأول إذا أقر صاحب اليد الحالية بأن العين كانت للمدعي أو بيده سابقا
٦٠٠ ص
(٣٠٦)
الثاني لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها أو استعارها أو نحو ذلك
٦٠١ ص
(٣٠٧)
الثالث إذا قال المدعي إن صاحب اليد غصبني الدار
٦٠١ ص
(٣٠٨)
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
٦٠٣ ص
(٣٠٩)
الفصل الأول في الاختلاف في مقدار الأجرة
٦٠٩ ص
(٣١٠)
الأمر الأول في الاختلاف في مقدار الأجرة مع عدم البينة
٦١٠ ص
(٣١١)
الأمر الثاني في الاختلاف في مقدار الأجرة مع إقامة البينة من الخصمين
٦١٤ ص
(٣١٢)
الفصل الثاني في الاختلاف في العين المستأجرة
٦١٨ ص
(٣١٣)
الفصل الثالث في الاختلاف في المشتري
٦٢٣ ص
(٣١٤)
الفصل الرابع في الاختلاف في البائع
٦٢٦ ص
(٣١٥)
الفصل الخامس في الاختلاف مع تعدد البائعين و المشتريين
٦٢٨ ص
(٣١٦)
الفصل السادس في الاختلاف بين العتق و البيع
٦٣٢ ص
(٣١٧)
مسائل سبعة
٦٣٥ ص
(٣١٨)
الأولى مخالفة البينة مع الواقع
٦٣٨ ص
(٣١٩)
الثانية إجمال البينة
٦٤٠ ص
(٣٢٠)
الثالثة دعوى الرقية
٦٤٤ ص
(٣٢١)
الرابعة الاختلاف في الذبيحة مع كون يد كل على بعضها
٦٤٨ ص
(٣٢٢)
الخامسة قبول اليد الداخلية بعد القضاء بالخارجية
٦٥٢ ص
(٣٢٣)
السادسة الاختلاف بين دعوى الكل و دعوى الأقل
٦٥٩ ص
(٣٢٤)
الأمر الأول في الاختلاف بين دعوى الكل و دعوى النصف
٦٥٩ ص
(٣٢٥)
ففي المسألة صور
٦٥٩ ص
(٣٢٦)
الأولى و هي كون الدار في يد شخص ثالث و عدم تصديق من بيده الدار لهما على الرغم من إقامتهما البينة
٦٥٩ ص
(٣٢٧)
الثانية الصورة السابقة بعينها مع عدم وجود البينة في المقام
٦٦٢ ص
(٣٢٨)
الثالثة و هي كون الدار في أيديهما و إقامة كل منهما البينة كما ادعاه
٦٦٣ ص
(٣٢٩)
الرابعة و هي كون الدار في أيديهما مع عدم إقامتهما البينة
٦٦٤ ص
(٣٣٠)
الأمر الثاني في دعوى النصف و دعوى الثلث و السدس
٦٦٥ ص
(٣٣١)
الأمر الثالث في دعوى الكل و دعوى النصف و الثلث
٦٦٥ ص
(٣٣٢)
فروض المسألة
٦٦٦ ص
(٣٣٣)
الأول المسألة مع عدم البينة
٦٦٦ ص
(٣٣٤)
الثاني و هو كونها بيد الكل و البينة لأحدهم
٦٦٦ ص
(٣٣٥)
الثالث و هو إقامتهم البينة مع كونها في أيديهم
٦٦٧ ص
(٣٣٦)
الأمر الرابع في الاختلاف بين الكل و الثلثين و النصف و الربع
٦٦٨ ص
(٣٣٧)
السابعة تداعي الزوجين متاع البيت
٦٧٠ ص
(٣٣٨)
تتمة في دعوى العارية من قبل أب الزوجة
٦٧٦ ص
(٣٣٩)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
٦٧٩ ص
(٣٤٠)
و فيه مسائل
٦٨٠ ص
(٣٤١)
الأولى اختلاف الورثة في زمن إسلامهم
٦٨٢ ص
(٣٤٢)
الثانية اختلاف الورثة في زمن موت المورث
٦٨٦ ص
(٣٤٣)
الثالثة ادعاء الإرث للمدعي و للغائب
٦٩٠ ص
(٣٤٤)
الأمر الأول في معنى البينة الكاملة
٦٩٣ ص
(٣٤٥)
الأمر الثانى في حكم صورة قيام البينة الكاملة
٦٩٦ ص
(٣٤٦)
الأمر الثالث في حكم صورة عدم قيام البينة الكاملة
٦٩٧ ص
(٣٤٧)
الأمر الرابع في حكم صورة وجود صاحب الفرض
٦٩٩ ص
(٣٤٨)
الأمر الخامس في تصديق المتشبث
٦٩٩ ص
(٣٤٩)
الرابعة الاختلاف في تقدم موت الأم على ولدها
٧٠٢ ص
(٣٥٠)
الخامسة تقدم البينة في أمر خفي على غيرها
٧٠٦ ص
(٣٥١)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
٧٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص

فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩٤ - الرابعة تعارض الدعويين مع قيام البينتين

[الرابعة:] تعارض الدعويين مع قيام البيّنتين‌

إذا تخاصم شخصان في مال قد وجد في يد ثالث، بأن ادّعى أحدهما أنّه له، و أنّه إنّما قد آجره لذلك الشخص الثالث، في حين ادّعى الآخر أنّ المال ماله، و أنّه إنّما قد أودعه إيّاه، علماً بأنّ الشخص الثالث الذي في يده المال، لم يصدّقهما، فالمسألة في هذه الحالة تعدّ من مصاديق الصورة الثالثة في الصور التي سبقت، المتعلّقة في حالات اختلاف الدعاوي مع تعارض البيّنات؛ إذ النزاع في كون أيّهما مالكاً، فأحدهما يدّعي أنّه المالك و آجره و الآخر يدّعي أنّه المالك و أودعه، فالنزاع الواقعي في دعوى الملكيّة لا الاختلاف في العقود حتّى يجعل من مسائل المقصد الآتي. فما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله غير تامّ.[١] و عليه، فإن كان لأحدهما ترجيح في بيّنته، فحينئذٍ يعمل بحسبه، و إلّا فهناك جملة حلول يصار إليها، هي كما يلي حينما يُستحلفان:

١- فإن حلفا، جعل المال الموجود في الشخص الثالث الموضوع للتخاصم بينهما نصفين.

٢- و إن حلف أحدهما و أبى الآخر، فيجعل المال له دون الآخر.

٣- و إن أبيا جميعاً، عمل بالقرعة، فمن خرج اسمه يقضى له بموجبها.

و يدلّ على الأوّل و الثاني، رواية إسحاق بن عمّار و رواية غياث حملًا على ذلك و على الثالث رواية ابن سنان و سماعة، فراجع.[٢]


[١]- راجع: مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ١٠٠- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٤٤٩.

[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم، ح ٢ و ٣ و ١٢ و ١٥، ج ٢٧، صص ٢٥٠ و ٢٥٤ و ٢٥٥.